responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 462
إثمار أوّلًا- التعريف:
إثمار- وزان إفعال- مصدر أثمر من الثمر زيدت الهمزة فيه للصيرورة، يقال:
أثمر الشجر إذا طلع ثمره وصار ذا ثمر [1].
والثمر حاصل الشي‌ء والمتولّد عنه متجمّعاً، كذا قيل [2]. وقيّده بعض بالمأكول من أحمال الشجر أو بما فيه نفع [3].
لكنّ الفيّومي قال: «الثمر هو الحمل الذي تخرجه الشجرة سواء اكل أو لا، فيقال: ثمر الأراك وثمر العوسج وثمر الدّوم، وهو المقل كما يقال: ثمر النخل وثمر العنب.
وعن الأزهري: أثمر الشجر أطلع ثمره أوّلَ ما يخرجه فهو مثمِر، ومن هنا قيل:
لما لا نفع فيه ليس له ثمرة» [4].
ولا يطلق الثمر على طلع الشي‌ء إلّا وهو متّصل به، ولذلك قيل: «لا قطع في ثَمَر ولا كَثَر؛ يعني الثمر المعلّق في النخل الذي لم يجذّ ولم يحرز والكثر الجمّار» [5].
قال ابن الأثير: «لا قطع في ثمر ولا كثر، الثمر- بالتحريك- الرطب ما دام في رأس النخلة، فإذا قطع فهو الرطب، فإذا كُنز فهو التمر. والكثر الجُمّار، وواحد الثمر ثمرة، ويقع على كلّ الثمار، ويغلب ثمر النخل» [6].
وليس لدى الفقهاء معنىً خاصّ للفظ إثمار؛ إذ هم يستعملونه بما له من المعنى عند أهل اللغة. لكنّهم قد ينعتون ما من شأنه الإثمار بالمثمر وإن لم يكن ذا ثمر بالفعل، تمييزاً له عمّا ليس بمثمر أصلًا، وهو استعمال جارٍ في سائر الألفاظ أيضاً.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
وردت أحكام فقهيّة مرتبطة بإثمار
[1] تهذيب اللغة 15: 84. الصحاح 2: 606. لسان العرب 2: 126.
[2] معجم مقاييس اللغة 1: 388.
[3] المفردات: 176.
[4] المصباح المنير: 84.
[5] المغرّب: 68.
[6] النهاية (ابن الأثير) 1: 221.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست