responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 461
وذكر الفقهاء أيضاً الآثام القلبية في كتبهم بالتفصيل.
ثمّ إنّ للقصد والنيّة- وهي من أفعال القلوب- تأثيراً على تحقّق المعصية والإثم من النوع الأوّل، كمن ضرب يتيماً بقصد التأديب أو ظلماً، فيأثم في الثاني دون الأوّل [1].
كما أنّ للعلم والجهل والخطأ والنسيان تأثيراً في ذلك، فمن ارتكب محرّماً بتصوّر أنّه جائز لم يكن عاصياً؛ لعدم تنجّز التكليف عليه مع قطعه بالحلّية، ومن شرب مباحاً بتصوّر أنّه محرّم عليه كان آثماً معاقباً؛ لكونه متجرّياً. والمشهور لدى الفقهاء تحقّق الإثم واستحقاق العقوبة بالتجرّي. وقد يصطلح عليه بالإثم أو المعصية العقلية؛ لأنّ حرمة التجرّي عقلية لا شرعية. ولتفصيله يراجع البحث الاصولي لمصطلح (تجرّي) كما أنّ ارتكاب المخالفة للتكليف الشرعي خطأً أو نسياناً أو سهواً لا يوجب الإثم، لكونها عذراً عقلًا بل مانعاً عن فعليّة التكليف شرعاً أيضاً كما تقدّم.
سابعاً- الإعانة على الإثم:
يحرم التعاون على الإثم بمقتضى قوله تعالى: «وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ» [2].
وقد استفاد منها جملة من الفقهاء حرمة الإعانة على الإثم أيضاً ولو لم يصدق التعاون والمشاركة في الإثم [3].
وتجري هذه الكلّية في كلّ مورد تصدق عليه من جميع أبواب الفقه كالوصيّة بصرف المال مثلًا في معصية [4]، وكالوقف على الكنائس والبيَع التي هي معابد أهل الذمّة [5]. (انظر: إعانة على الإثم)
ثامناً- الإثم في الواجبات الكفائية:
الواجب الكفائي معناه وجوبه على الجميع إلى أن يقوم به منهم من يحصل به المطلوب فيسقط عن الباقين سقوطاً مراعى باستمراره إلى كماله، فإن تقاعدوا عنه أثموا جميعاً، وإن تقاعد عنه البعض أثم المتخلّف [6]. (انظر: واجب كفائي)

[1] التحفة السنية (مخطوط): 74. وانظر: 262. كشف الغطاء 1: 144. 2: 135.
[2] المائدة: 2.
[3] انظر: مصباح الفقاهة 1: 180.
[4] جواهر الكلام 28: 263.
[5] جواهر الكلام 28: 34- 35.
[6] التحفة السنية (مخطوط): 198. وانظر: تحرير الوسيلة 1: 426، م 4.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست