responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 455
كان غنيمة بناءً على الظاهر من كونها ملكاً لأهل الحرب، نحو ما كان مثله في دار الإسلام كالطير المقصوص والأشجار المقطوعة ونحوهما [1]. (انظر: غنيمة)
5- يحلّ الطير وغيره بالاصطياد إذا لم يُعلم كونه ملكاً للغير ولو من جهة آثار اليد التي هي أمارة على الملك فيه، كما إذا كان طوق في عنقه أو قرط في اذنه أو حبل في أحد قوائمه، فلو علم ذلك لم يملكه الصائد بل يردّ إلى صاحبه إن عرفه وإلّا يكون بحكم اللقطة [2]. (انظر: صيد)
6- اللحم والشحم والجلد المطروح في أرض المسلمين محكوم بالطهارة والتذكية إذا كان عليه أثر الاستعمال [3].
(انظر: تذكية)
7- لا يشترط في اللوث وجود أثر القتل على المشهور بينهم [4].
(انظر: لوث)
4- الأثر بمعنى النتيجة؛ أي ما يترتّب على الشي‌ء:
1- ذهب بعض الفقهاء إلى جواز بيع أرض الخراج كالمفتوحة عنوة تبعاً لآثارها، وكذا رهنها ووقفها وغيرهما من التصرّفات، خلافاً للبعض الآخر فذهبوا إلى المنع [5]. (انظر: أرض الخراج)
2- للفقهاء في تحديد الرضاع المحرّم تقديرات ثلاثة: الأثر والزمان والعدد، والمراد بالأثر هو ما أنبت اللحم وشدّ العظم، ويدلّ عليه ما روي عن الإمام الصادق عليه السلام من قوله: «لا يحرم من الرضاع إلّا ما أنبت اللحم وشدّ العظم» [6] [7]. (انظر: رضاع)
3- لا إشكال في وقوع التذكية على كلّ حيوان حلّ أكله ذاتاً وإن حرم بالعارض، وأثر التذكية فيه طهارة لحمه وجلده وحلّية لحمه لو لم يحرم بالعارض، وأمّا غير المأكول فما ليس له نفس سائلة لا أثر
[1] جواهر الكلام 21: 154.
[2] جواهر الكلام 36: 226، 229. تحرير الوسيلة 2: 126، م 21.
[3] جواهر الكلام 6: 347. و8: 52. العروة 1: 130- 131، م 6. تحرير الوسيلة 2: 135- 136، م 26.
[4] جواهر الكلام 42: 241. تحرير الوسيلة 2: 476، م 6.
[5] جواهر الكلام 22: 348، 349. و25: 128- 129.
[6] الوسائل 20: 382، ب 3 ممّا يحرم بالرضاع، ح 2.
[7] جواهر الكلام 29: 271. تحرير الوسيلة 2: 238.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست