responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 416
في ذلك الأمانة الشرعية والأمانة المالكيّة، فإنّ يد الأمانة لا توجب الضمان؛ ضرورة أنّه ليس على الأمين سبيل» [1].
4- إثبات اليد غير المشروع لكن من دون ضمان:
ذكر الفقهاء لإثبات اليد غير المشروع بهذا المعنى موارد، منها:
1- تسلّط الكافر على العبد المسلم:
منع الفقهاء من تسلّط الكافر على المسلم وإثبات يده عليه، فلو أسلم العبد وهو في يده لم يقرّ عنده؛ تمسّكاً بقوله تعالى: «وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا» [2]، لكن لو تلف تحت يد الكافر فلا ضمان عليه.
وقد أفرد الفقهاء لهذه المسألة قاعدة أسموها بقاعدة نفي السبيل:
قال الشيخ الطوسي: «الكافر إذا اشترى عبداً مسلماً فالبيع باطل عندنا، وقال بعضهم: صحيح، وإنّما قلنا بالأوّل لقوله تعالى: «وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا» [3] ... ويكون الحكم فيه وفي [ما لو] أسلم العبد تحت يده أو مَلَكَه بالإرث واحد وزال ملكه منه فلا يقرّ عليه، فإن أعتقه أو باعه أو وهب جاز، فإن كاتبه قال بعضهم: يصحّ، وقال آخرون: لا يصحّ؛ لأنّ سلطانه باق‌ٍ عليه؛ لأنّه يمنعه من السفر وكمال التصرّف» [4].
وقال العلّامة الحلّي: «يشترط إسلام المشتري إذا اشترى مسلماً إلّا أباه ومن ينعتق عليه أو إذا اشترى مصحفاً.
وهل يصحّ له استئجار المسلم أو ارتهانه؟ الأقرب المنع. والأقرب جواز الإيداع له والإعارة عنده.
ولو أسلم عبد الذمّي طولب ببيعه أو عتقه ... وبأيّ وجه أزال الملك؛ من البيع والعتق والهبة حصل الغرض.
ولا يكفي الرهن والإجارة والتزويج ولا الكتابة المشروطة، أمّا المطلقة فالأقرب إلحاقها بالبيع لقطع السلطنة عنه، ولا تكفي الحيلولة.
ولو أسلمت امّ ولده لم يجبر على‌
[1] مصباح الفقاهة 2: 202.
[2] النساء: 141.
[3] النساء: 141.
[4] المبسوط 6: 129.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست