responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 386
اليد هو يد الأمين كالمرتهِن والمستعير والمستودع والأجير على عمل في العين، والمستأجر للعين لاستيفاء منافعها، والملتقط، والوصيّ والوليّ، والشريك وعامل المضاربة، والعامل في المزارعة والمساقاة والجُعالة ... إلى غير ذلك، ويد غير الأمين مختصّة بالغاصب والقابض بالسوم ...» [1].
4- إثبات اليد سببيّ ومسبّبي:
ذكر بعض الفقهاء انقسام إثبات اليد إلى إثبات متسبِّب عن الملك كإثبات المالك يده على ملكه أو ملك غيره بإذنه، وإثبات مسبِّب له.
قال السيّد محمّد بحر العلوم: «اليد على الشي‌ء ... مرّة تكون سبباً للملك، واخرى مسبَّبة عنه.
فالأوّل: كالحيازة للمباح، فإنّها تحدث ربطاً بينه وبين الحائز ربط إضافة واختصاص يعبّر عنه بالملك ...
والثاني: وهو ما كان مسبّباً عن أحد النواقل الشرعيّة سواء كانت اختياريّة أو قهريّة ... فالملك حينئذٍ مسبَّب عن العقد دون الاستيلاء، بل الاستيلاء والسلطنة عليه مسبّبٌ عن الملك الحاصل بأحد أسبابه» [2].
5- إثبات اليد سبب وعلامة:
ويتنوّع إثبات اليد من حيث الأثر الذي يترتّب عليه إلى ما هو سبب، وما هو علامة، فالسبب هو إثبات اليد على المباحات الأوّلية، فإنّه سبب في تملّكها، والعلامة إثباتها على المملوكات فإنّه علامة على تعلّقها بصاحب اليد، وملكيّته إيّاها.
قال فخر المحقّقين: «اليد إمّا سبب تامّ للملك كما في تملّك المباحات ... وإمّا علامة دالّة على خصوصيّة المالك وتعيينه ... ولا حالة ثالثة لليد تتعلّق بالملكيّة غير ما ذكرنا» [3].
إلّا أنّ إثبات اليد على المباحات المعبّر عنه بالحيازة لا يجعله الفقهاء كافياً بمجرّده للسببيّة بمعنى أنّه ليس سبباً تامّاً للملك، وإنّما يجب أن ينضمّ إليه قصد التملّك‌
[1] مستمسك العروة 12: 421.
[2] بلغة الفقيه 3: 302.
[3] الايضاح 2: 145.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست