responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 354
السنّة]؛ لأنّ إثبات شهادتهما يؤدي إلى إسقاطه؛ لأنّه إذا حكم بشهادتهما لم ينفذ العتق، وإذا لم ينفذ العتق بقيا على رقّهما، وإذا بقيا على رقّهما لم تصحّ شهادتهما.
فلمّا كان إثباتها يؤدي إلى إسقاطها لم يحكم بها.
وهذا أيضاً على مذهبنا لا تقبل شهادتهما؛ لأنّا لو قبلناها لرجعا رقّين، وتكون شهادتهما على المولى، وشهادة العبد لا تقبل على مولاه، فلذلك بطل، لا لما قالوه» [1].
6- طرق الإثبات القضائي:
هناك عدّة طرق للإثبات القضائي نذكرها فيما يلي:
1- علم القاضي:
ذهب مشهور فقهائنا إلى أنّ القاضي يجوز له أن يحكم بعلمه، بل ادّعى غير واحد منهم الإجماع عليه.
قال المحقق النجفي: «لا خلاف بيننا معتداً به في أنّ الإمام عليه السلام يقضي بعلمه مطلقاً ... وغيره من القضاة يقضي بعلمه في حقوق الناس قطعاً. وفي حقوق اللَّه تعالى على قولين أصحّهما القضاء. وفي الانتصار والغنية ومحكي الخلاف ونهج الحق وظاهر السرائر الإجماع‌ عليه، وهو الحجّة» [2].
وفي المقابل ذهب بعض الفقهاء إلى عدم جواز حكم القاضي بعلمه إمّا مطلقاً أو في خصوص حق الناس أو حق اللَّه.
قال السيِّد جواد العاملي: «إنّ غير الإمام يقضي بعلمه كالإمام كما في الخلاف والمبسوط والاستبصار والكافي في الفقه والغنية والسرائر والشرائع والتحرير والإيضاح والدروس واللمعة والمسالك والروضة والمقتصر وغاية المرام وتعليق الشرائع والكفاية ...
وخالف في النهاية في كتاب الحدود والكشف والوسيلة فذهبوا إلى أنّ غير الإمام إنّما يحكم بعلمه في حقوق اللَّه تعالى فقط، وهو المنقول عن الأحمدي.
وذهب ابن الجنيد على ما نقل عنه- كما
[1] المبسوط 3: 42.
[2] جواهر الكلام 40: 86- 88.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست