responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 352
وقال المحقق السبزواري: «لو كان حقُّه مما لا يمكن إثباته عند الحاكم- لعدم بيّنة حاضرة أو مقبولة أو تعذّر وصوله إلى الحاكم لعدمه أو لبعده- فيحتمل قويّاً جواز استقلاله بالبيع بنفسه واستيفاء حقّه، كما لو ظفر بغير جنس حقّه من مال المديون، وهو جاحد ولا بيّنة، وهو خيرة التذكرة والمسالك. ولو أمكن إثباته عند الحاكم بالبيّنة لكن افتقر إلى اليمين فالظاهر أنّه غير مانع» [1].
4- التقصير في الإثبات:
إذا قضى الضامن دين الغريم وقصّر في إثباته بالإشهاد عليه مثلًا وأنكر المستحق القضاء لم يرجع الضامن على الغريم ببدله؛ لأنّ التقصير كان منه.
قال العلّامة الحلّي في الضامن: «لو ادعى القضاء المأذون له فيه فأنكر المستحق فإن كان القضاء في غيبة الآذن فهو مقصِّر بترك الإشهاد؛ إذ كان من حقّه الاحتياط وتمهيد طريق الإثبات فلا يرجع عليه إن كذّبه، وإن صدّقه احتمل ذلك حيث لم ينتفع به الأصيل» [2].
وقد يكون التقصير في الإثبات سبباً
[1] كفاية الأحكام 1: 565.
[2] القواعد 2: 161- 162.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست