responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 343
1- إثبات الأحكام الشرعية ومصادره الأساسية:
يتكفّل علم الفقه إثبات الأحكام الشرعية عن أدلّتها التفصيلية، ويستمد الفقيه أدلّته في الفقه من كلّ مصدر يعبّر عن الحكم الشرعي الإلهي، وعمدة مصادر أدلّة الحكم الشرعي تتمثل بشكل كلّي في الكتاب والسنّة، وقد الحق بهما العقل والإجماع أيضاً، إلّا أنّ الإجماع عندنا لا يكون حجة ودليلًا بنفسه في قبال الكتاب والسنّة، وإنّما قد يفيد في الكشف عن السنّة فيكون من طرق إثباتها. والعقل قد يكون حكمه متمّماً لدلالة الكتاب أو السنّة، كما في الاستلزامات العقلية. وقد يستقل بحكم عملي بديهي، إلّا أنّ المستقلات العقلية أحكام معدودة كلّية وبديهية لا يمكن أن يستنتج منها تلك الأحكام الشرعية التفصيلية. فعمدة مصادر أدلّة إثبات الأحكام الشرعية وطرقها إنّما هو الكتاب والسنّة، وهذا ما شرحناه بتفصيل في مقدمة الموسوعة.
واستخراج الحكم من الكتاب والسنّة بحاجة إلى فهم وتنقيح قواعد الدلالة وطرائقها وأنواعها، وكذلك طرق ثبوت السنّة- حيث إنّها لا تكون قطعية دائماً- وعلاج حالات التعارض والتصادم فيما بينها، وكذلك حكم حالة الشكّ وعدم ثبوت الحكم، إلى غير ذلك من الامور.
2- طرق وأدلّة إثبات الحكم الشرعي:
قسَّم الفقهاء طرق وأدلّة إثبات الحكم الشرعي إلى نوعين رئيسيين:
النوع الأوّل: الأدلّة العامّة والمشتركة في الفقه، وهي التي يحتاجها الفقيه لإثبات الحكم الشرعي في تمام الفقه؛ لأنّه لا يختصّ بباب دون باب، من قبيل قواعد الدلالة العامة كدلالة الأمر على الوجوب أو الجملة الشرطية على المفهوم أو القواعد العقلية أو الشرعية الاخرى التي يمكن الاستناد إليها في الفقه بصورة عامة، كقاعدة الملازمة بين وجوب شي‌ء ووجوب مقدمته أو حرمة ضده أو قاعدة الاستصحاب أو البراءة أو حجّية خبر الثقة. وهذا النوع من الأدلّة حيث إنّها عامة ومشتركة في الأبواب الفقهية يتكفّل البحث عنها وعن تحديدها وأحكامها علم اصول الفقه؛ لأنّه العلم بالعناصر المشتركة
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست