responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 315
بل قد يظهر من الأخير وجوب كلّ ثالث بعد اليومين، فيجب السادس لمن اعتكف خمسة، والتاسع لمن اعتكف ثمانية، وهكذا» [1].
وقال السيد الخوئي: «الاعتكاف إمّا واجب أو مندوب، والواجب إمّا موسّع أو مضيّق.
أمّا المضيّق فيتعيّن من الأوّل.
وأمّا الموسّع والمندوب فيجوز رفع اليد عنه في اليومين الأوّلين، ولا يجوز في اليوم الثالث، ولا مانع من أن يكون العمل مستحبّاً ابتداء وواجباً بقاء كما في الحجّ والعمرة؛ لقوله تعالى: «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ» بل قيل- ولو ضعيفاً-: إنّ الصلاة المستحبّة أيضاً كذلك.
والحاصل أنّه لا مانع من استحباب الابتداء ووجوب الإتمام» [2].
لكن بعض الفقهاء- منهم ابن ادريس والمحقق والعلّامة- أنكروا وجوب إتمام الاعتكاف المندوب مطلقاً حتى في الثالث لمن أتمّ يومين [3].
وللتفصيل انظر: (اعتكاف).
7- اتمام الحجّ والعمرة:
يجب على الحاجّ والمعتمر إتمام الحجّ والعمرة بمجرّد الشروع فيهما سواء كانا واجبين أو مندوبين، بل يجب عليهما الإتمام وإن أفسداهما؛ لقوله تعالى:
«وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ» [4].
قال الشيخ الطوسي: «من أفسد حجّه وجب عليه المضي فيه واستيفاء أفعاله، وبه قال جميع الفقهاء إلّا داود ... دليلنا:
إجماع الفرقة، بل إجماع الامّة ... وأيضاً قوله تعالى: «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ» يتناول هذا الموضع؛ لأنّه لم يفرّق بين حجّة أفسدها وبين ما لم يفسده» [5].
وقال العلّامة الحلّي: «لا فرق في الوطء [المفسد للحج‌] بين أن يطأ في إحرام حجّ واجب أو مندوب؛ لأنّه بعد التلبّس بالإحرام يصير المندوب واجباً، ويجب عليه إتمامه كما يجب عليه إتمام‌
[1] جواهر الكلام 17: 190- 191.
[2] مستند العروة (الصوم) 2: 441- 442.
[3] السرائر 1: 422. المعتبر 2: 737. المختلف 2: 445.
[4] البقرة: 196.
[5] الخلاف 2: 365، م 202.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست