responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 246
الأثر السادس- فسخ العقد أو امضاؤه:
إذا أتلف ذو الخيار ما انتقل عنه كان إتلافه فسخاً للعقد، وإن أتلف ما انتقل إليه وكان بقاء الخيار منوطاً ببقائه كان سقوطاً للخيار ولزوماً للعقد.
قال الشيخ الطوسي: «إنّ كلّ تصرّف وقع للبائع كان فسخاً .. ومتى وقع من المشتري كان إمضاءً وإقراراً بالرضا بالبيع» [1].
وقال السيد ابن زُهرة: «التصرُّف في المبيع من البائع فسخ ومن المشتري إجازة بلا خلاف» [2].
(انظر: خيار)
ويلحق بالخيار في العقود اللازمة العقود الجائزة كعقد الهبة مثلًا فإنّ إتلاف المال الموهوب من قبل الواهب رجوع وفسخ للعقد حيث يجوز له الرجوع [3]، كما أنّ تصرف الموهوب له ولو بالإتلاف يوجب لزوم الهبة وعدم إمكان رجوع الواهب [4].
(انظر: هبة)
ويلحق بذلك أيضاً الفسخ الحاصل بالإقالة في الاستقالة، فانّه لو استقاله من المعاملة فأتلف المتعاقد ما كان له كان ذلك إقالة.
(انظر: إقالة)
إلّا أنّ هذا الأثر أيضاً لا يترتّب دائماً على الإتلاف، وليس أثراً له وإنّما يترتّب إذا كان الاقدام على الإتلاف ظاهراً في قصد الفسخ وإعمال الخيار أو إمضاء العقد وإسقاط الخيار. فلو كان هناك قرينة على أنّه لا يريد الفسخ ولا إسقاط الخيار فلا يترتّب شي‌ء من ذلك على الإتلاف [5].
نعم قد يكون الإتلاف من حيث كونه تصرّفاً في المال موجباً للزوم في بعض العقود الجائزة وعدم إمكان الرجوع فيها كما في الهبة الجائزة. كما أنّه إذا كان حقّ الخيار والفسخ معلّقاً على عدم التصرّف في العين كان الإتلاف موجباً لسقوطه من جهة صدق التصرّف.

[1] المبسوط 2: 83- 84.
[2] الغنية: 219.
[3] التذكرة 2: 421 (حجرية).
[4] التذكرة 2: 418 (حجرية).
[5] انظر: المكاسب 5: 103، 285. مصباح الفقاهة 6: 196- 199.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست