11- المريض إذا وجب عليه الحدّ دون القتل لا يجلد دفعاً للضرر الزائد على أصل الحدّ وتوقياً من السراية والتلف، إلّا إذا اقتضت المصلحة تعجيل الحدّ عليه بأن لم يُرج زوال مرضه أو كان مرضه بطيء البرء- مثلًا- لكن يضرب بالضغث المشتمل على العدد المقدّر بدل السياط [1].
(انظر: حدّ)
إبطال
أوّلًا- التعريف:
ض
لغة:
إِبْطال زِنة إِفْعال، من أبطلَ الشيء إذا جعله باطلًا [2].
والإبطال يقال في إفساد الشيء وإزالته، سواء كان ذلك الشيء حقّاً أو باطلًا [3]، قال اللَّه تعالى: «لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَ يُبْطِلَ الْباطِلَ» [4]. وبطل الشيء: أي فسد أو سقط حكمه وذهب ضياعاً وخسراً [5].
ض
اصطلاحاً:
لم يتجاوز الفقهاء في استعمالاتهم لفظ الإبطال المعنى اللغوي المذكور، إلّا أنّ الإبطال قد يطلق عندهم بمعنى الحكم بالبطلان [6]، وقد يطلق بمعنى إيجاد سبب البطلان خارجاً [7]، أي إحداث الإبطال ممّن قام بفعل مأمور به أو تصرّف انشائي.
أ- والمعنى الأوّل قد يكون من فعل الشارع فيقال: أبطل الشارع البيع الغرري أو المعاملة الربوية أو الصلاة مع الرياء.
والإبطال بهذا الاطلاق يكون بمعنى الالغاء وعدم ترتّب الأثر المطلوب عليه [8].
وقد يكون من فعل المفتي والمجتهد، فيقال: أبطل أحد الفقهاء المعاطاة أو الصلاة
[1] الدر المنثور 1: 371. [2] انظر: العين 7: 431. [3] انظر: المفردات: 130. الكليات: 34. [4] الأنفال: 8. [5] انظر: أقرب الموارد 1: 48. [6] انظر: نهاية الإحكام 2: 481. الذكرى 4: 66. مستند الشيعة 7: 34. [7] حاشية المكاسب (الاصفهاني) 3: 89- 90. [8] انظر: مجمع الفائدة 10: 49. جواهر الكلام 37: 175. مصباح الفقاهة 5: 246.