responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 197
عن المطلوب-: «ما زاد على ما ذكرناه سرف لا يجوز فعله؛ لأنّه إتلاف للمال» [1].
وقال الوحيد البهبهاني: «كما أنّ التصرّف في مال المسلم بغير إذنه حرام فكذلك إتلافه، بل هو أشدّ حرمة» [2].
وقد يكون الإتلاف جائزاً كقتل المؤذيات وكإتلاف أموال الكفار في الحرب وغيرها، وإتلاف الإنسان مال نفسه مع عدم صدق عنوان السرف وغير ذلك. كما قد يكون واجباً أحياناً مثل إتلاف كتب الضلال وحسم مادة الفساد وغيرها مما سيأتي.
نعم، الإتلاف بمعناه اللغوي عند أئمة أهل اللغة أي الإفناء إسرافاً حكمه الأوّلي الحرمة.
ويترتب على الحظر حكمه وهو الإثم واستحقاق العقوبة في الآخرة. كما يترتب على اتلاف المال المحترم أو النفس المحترمة أو شيئاً منها الضمان أيضاً إذا كان بلا حق. ولا تلازم بين الإثم والضمان فقد يجتمعان وقد ينفرد كل منهما عن الآخر. وسيأتي تفصيل الكلام فيه.
رابعاً- مراتب الإتلاف:
للإتلاف عدّة مراتب فتارة يتعلّق الإتلاف بذات المال إمّا بإتلاف عينه كلًاّ أو بعضاً، أو إتلاف صفاته الحقيقية كتغيير لون الثوب بصبغه، أو اتلاف منفعته كمسح كتابة الكتاب فانّه إتلاف لمنفعته بما هو كتاب وإن حدثت له منفعة اخرى هي صيرورته قرطاساً، وقد يزيد ذلك في ماليّته، أو إتلاف انتفاعه كتسليط الظالم عليه وإن لم يعدّ بحكم التالف عرفاً، واخرى يتعلّق بالمالية وذلك باسقاطها كحك نقوش الأوراق النقدية فانّه إذهاب لماليتها، وثالثة يتعلّق بالملكية بفعل ما يقطع علاقة المال بصاحبه. وقد أشار الفقهاء إلى بعض هذه الموارد في ثنايا كلماتهم، وربما صرّح بعضهم ببعض المراتب.
قال المحقق الاصفهاني: «إنّ الإتلاف تارة إعدام ذات المال، واخرى إعدام المالية كأن يجعل الخلّ خمراً، وثالثة إعدام الملكية بأن يعمل عملًا يقطع إضافته إلى صاحبه مع بقاء المال بما هو مال» [3].

[1] المنتهى 7: 220.
[2] حاشية مجمع الفائدة: 632.
[3] حاشية المكاسب 1: 336.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست