الموسّع مع تزاحمهما [1]، وسقوط الواجب لو ضاق الوقت عن الاتيان به بسبب عذر شرعي أو عقلي مانعٍ منه أوّل الوقت [2].
ويوجد عدد من الأحكام يفهم منها الإحالة على العرف في الوقت كما لو خيّر الزوج زوجته بين تطليق نفسها بتوكيل منه أو البقاء، فانّ مدّة التخيير المذكورة موكولة إلى العرف [3].
وهناك بحث عند الاصوليين في اقتضاء إطلاق الأمر بشيء لإيقاعه على الفور أو التراخي يطلب من محلّه في المصطلح الاصولي. ولا ينحصر ما ذكرناه من الأحكام بالأحكام التكليفيّة، بل قد تترتّب على تحقّق الاتّساع وعدمه أحكام وضعيّة أيضاً كبطلان عقد الإجارة مع عدم اتّساع الوقت لما استؤجر له [4]، أو عدم حلّية جنين الذبيحة إذا خرج حيّاً [5]، ولم يتّسع الزمان لذبحه بناءً على وجوب تذكية ما يخرج حيّاً كذلك، ومثله الصيد إذا أدركه حيّاً. يراجع كلّ ذلك في مصطلحه الفقهي الخاص. [1]
الغنائم 3: 509. جواهر الكلام 11: 465. [2] نهاية الإحكام 1: 502. جامع المقاصد 1: 466. [3] جواهر الكلام 32: 67. [4] التذكرة 7: 135. كشف اللثام 5: 183. [5] المبسوط 6: 282. القواعد 3: 320.