responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 123
2- الاصبع الكبرى.
والفقهاء لم يتجاوزوا أحد المعنيين في استعمالاتهم.
3- نعم ثمّة اصطلاح لدى فقهاء أهل السنّة حيث يسمّون التحريم المؤبّد بالتحريم المبهم، فيقال للمرأة التي لا يحلّ نكاحها لرجل: هي مبهمة عليه كمرضعته، ومنه قول الشافعي: لو تزوّج امرأة ثمّ طلّقها قبل الدخول لم تحلّ له امّها؛ لأنّها مبهمة وحلّت له بنتُها. وهذا التحريم يسمّى المبهم؛ لأنّه لا يحلّ بحال [1].
لكن هذا الاصطلاح ليس متداولًا في كتب الإماميّة.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
بما أنّ للابهام معاني مختلفة فلا بدّ من فرزها كلًاّ على حدة:
أ- الإبهام بمعنى الغموض:
الإبهام بمعنى الغموض وعدم الوضوح يتعلّق به أحكام وبحوث متنوعة في الفقه واصوله، نشير إلى جملة منها ومواطنها:
1- الإبهام في الأدلّة:
الدليل على الحكم الشرعي قد يكون واضح الدلالة فيسمّى في علم الاصول بالمبيّن، وقد تكون دلالته غامضة فيسمّى بالمجمل أو المبهم.
وهذا الإبهام قد يكون في أصل المعنى، وقد يكون في حدوده وسعته وضيقه.
كما انّه على كلّ من التقديرين قد يكون الغموض والإبهام في المعنى اللغوي والمدلول التصوري للّفظ، وقد يكون في المعنى الاستعمالي أو المدلول الجدّي للمتكلّم في مقام الاستعمال والمحاورة.
وكما انّ الإبهام والإجمال قد يكون في المفهوم ويسمّى الشبهة المفهومية، وقد يكون في المصداق أيضاً ويسمّى الشبهة المصداقية.
كما انّه قد يكون في العامّ أو المطلق بلحاظ نفسه، وقد يكون فيهما بلحاظ مخصّصه ومقيّده.
ولكلّ قسم من هذه الأقسام أحكام وآثار، ولكيفيّة رفعه طرق، كما انّ فيها بحوثاً ومسائل تطلب من محلّها في المصطلحات الاصولية.

[1] انظر: الامّ (الشافعي) 5: 26. المصباح المنير 1: 64.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 3  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست