responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 99
2- اختلاف اللفظين بالجمع أو التثنية أو الإفراد، نحو: أب/ آباء.
فهنا عنوان واحد، إلّا إذا كانت هناك خصوصية كما في: أب- أبوان (الذي تتعلّق به بعض الأحكام كالإرث، فإنّ من يتقرّب بالأبوين له خصوصيّة).
إلّا انّه رغم ذلك كلّه فانّه لا بأس بإيراد المفرد والجمع وربّما المثنّى أحياناً لغاية تسهيل وصول المتابع إلى بغيته؛ فإنّ تكثير المفاتيح والمصطلحات أحد العوامل المساعدة في ذلك لكن مع إعمال الذوق العرفي والحسّ الفنّي. ففي حالة عدم وجود الفاصلة الكبيرة بين العنوانين (نحو: آيات آية) يلغى أحدهما ويقتصر على الآخر.
ومن خلال هذا البيان يتضح أنّ الموسوعة قوامها بالعناوين الأصلية، فانّها بمثابة الركن والأساس؛ لأنّ مجموع بحوث المصطلحات الأصلية يمثّل المسائل والبحوث الفقهية، فباستيفاء بحث هذه العناوين يتم استيفاء المطالب الفقهية، وأمّا إدراج الأقسام الاخرى للعناوين- أي العناوين الفرعية والتأليفية وعناوين الدلالة- فلأغراض فنّية وذوقية، من قبيل التسهيل على المراجع، ولتحاشي التكرار ونحو ذلك.
وبعبارة اخرى: انّ الغرض الأصلي والأوّلي للموسوعة الفقهية يتمثّل في العناوين الأصلية فهي المقصودة أوّلًا وبالذات، وأمّا سائر العناوين فالغرض منها تكميلي وثانوي فهي مقصودة ثانياً وبالعرض.
رابعاً- ترتيب العناوين:
1- يتمّ ترتيب هذه العناوين وفق الترتيب الألفبائي لحروف الهجاء.
2- لوحظت الصيغة المستعملة عند الفقهاء دون مراعاة أصلها المجرّد أو المصدري أو المفرد إذا كانت مزيدة أو وصفاً أو جمعاً.
3- روعي تغليب جانب النطق في التقديم والتأخير؛ لأنّه الأصل الذي تستند إليه الكتابة في العربية.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست