responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 98
بمثابة الجنس أو النوع بالنسبة لما تحتها ممّا هو أخصّ من العناوين، مثل: (إجارة) و(بيع) بالقياس إلى (عقد) فكلّ من هذه العناوين يعتبر أصلياً؛ لأنّ الاشتراك في الأحكام والقواعد العامّة، لا في بعض المسائل الخاصّة، بخلاف (استقبال) بالقياس إلى (صلاة) كما تقدّم بيانه.
وأكثر العناوين التأليفية تتشكّل من طائفة العناوين المنتزعة (نحو: إباحة- إتلاف).
4- عناوين الدلالة:
قد تكون للمبحث الواحد عدّة عناوين ذات معنى واحد وتختلف في اللفظ حسب، أو تشترك في المادة وتختلف في الهيئة، أو تختلف في المعنى، إلّا أنّ البحث عنها متّحد لا متعدّد، وهذه تحال كاملًا إلى ما لها من عنوان أصلي دون أي بيان لها.
والملاك في تعيين ما هو الأصل هو اعتماد بعض المرجّحات، منها اشتهاره لدى الفقهاء وكثرة استعماله في كتبهم، ومنها أنّ المصدر أرجح من سائر المشتقات، ومنها أنّ المفرد أولى من المثنى والجمع. فعنوان (مهر) مثلًا أكثر استعمالًا وشهرة من (صداق)، فيجعل الأوّل أصلياً، ويحال الثاني إليه.
ومن الواضح أنّ هذا القسم في الواقع ليس في عرض الأقسام الثلاثة الاولى، بل يكون في طولها؛ لأنّ العنوان المحال عليه قد يكون أصلياً وقد يكون فرعياً.
وهذا القسم يشمل ما يلي:
1- المرادف نحو: (القراض/ المضاربة).
2- المشتق نحو: (الامام/ الإمامة).
3- الموازي نحو: (اتّحاد الافق/ تعدّد الافق).
4- بل ربّما يكون بينهما عموم وخصوص مطلقاً، نحو: (ابن الزنى/ ولد الزنى).
وليس منها ما يلي:
1- اختلاف اللفظين للإبدال أو الإعلال، نحو: ائتزار/ اتّزار/ ايتزار.
فهنا لدينا مدخل واحد، لا ثلاثة حتى يحال أحدها على الآخر.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست