responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 97
3- العناوين التأليفية:
وهي العناوين التي تشترك مع غيرها في بعض مسائلها الخاصّة ومن حيثية واحدة، أي يكون بينها عموم وخصوص من وجه، مثل: (استقبال الصلاة)، فإنّه يرتبط مع الصلاة باعتباره شرطاً فيها، من ناحية تحديد الفروع المرتبطة به كافّة، لكن دون استيعاب للأقوال والاتجاهات الفقهية ومن دون بيان للأدلّة والمناقشات، بل يحال ذلك إلى محالّه الأصلية، ويفترق عن الصلاة في شرطيته في الذباحة والدفن وغير ذلك، وهذا يُبحث بحثاً مستقصى.
فهو في الحقيقة عبارة عن برزخ بين العناوين الأصلية والعناوين الفرعية، ولذا يكون التعامل معه بطريقة ملفّقة بين البحث التفصيلي والإحالة إلى المظانّ.
والحكمة في إفرادها عن العناوين الفرعية هو أنّ الإحالة التامّة لا تشبع غرض المراجع في الإحاطة بامتدادات الموضوع وتشعّباته، وفي كثير من الأحيان تبرز الحاجة لإعطاء فكرة كلّية حول ذلك العنوان ومجرّد إحالة الفروع إلى مظانّها لا يكفي في تكوين مثل هذه الرؤية الشاملة، كما أنّ الإحالة التامّة قد لا تصحّ؛ لعدم دخول الفروع الاخرى في العنوان الأصلي ممّا يجعل البحث عنها هناك بحثاً استطرادياً.
لذا فمستوى البحث في هذا القسم يتطلّب استيعاب الفروع افقياً قدر الإمكان، لا الاستيعاب على مستوى الأدلّة والأقوال، وفي تفصيلات كلّ فرع يرجع في الأغلب إلى غيره من العناوين الأصلية، ويفصّل في بعض الفروع شيئاً ما، فالإحاطة بهذا الحدّ.
ملحوظتان:
الملحوظة الاولى: لا يعدّ من‌ هذا القسم المصطلحات التي تشترك مع غيرها في بعض المسائل ولكن مع اختلاف في حيثية البحث، مثل: قصاص وغصب؛ فإنّ حيثيّة البحث في كلّ من هذه العناوين تختلف عن الآخر، فحيثية البحث في القصاص هي تحقّق العدوان والجناية على النفس عمداً، وحيثيّة البحث في الغصب هي العدوان على المال؛ ولذا عدّ كلّ منها عنواناً أصلياً بنفسه.
الملحوظة الثانية: كما أنّه ليس من ذلك العناوين التي تشترك في القواعد العامّة، أو التي تكون‌
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست