responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 96
لا عبرة بنوع نسبته إلى غيره من العناوين من كونه جنساً أو نوعاً أو صنفاً.
لا عبرة أيضاً بكونه مبحوثاً في كتب الفقه في مكان واحد أو مبثوثاً في مواضع متفرّقة منها.
من هنا نجد أنّ المصطلحات الأصلية ليست كلّها بنحو واحد، لكن تخضع جميعاً للضابطة أعلاه.
ثمّ إنّ استيفاء البحث في العناوين الأصلية لا يعني عدم الإحالة أصلًا في الفروع والتفاصيل، بل ربّما تكون فيها بعض الإحالات الضمنية حسب المناسبة إلّا أنّها لا تكون أكثرية.
2- العناوين الفرعية (/ عناوين الإحالة):
وهي العناوين التي يحسن إدراج مباحثها ضمن غيرها، وهي أقسام:
أ- أجزاء الأفعال المركّبة، مثل: مَسح- غَسل بالنسبة إلى وضوء.
ب- وقد تكون موضوعاً أو قيداً أو جزءاً أو شرطاً أو مانعاً، مثل: زلزلة- تخلية السرب- اعتصام.
ج- وقد تكون تطبيقات ومصاديق، مثل: آلات النزح بالنسبة إلى تبعية.
والبحث فيها له حالتان:
الحالة الاولى: إذا كانت فاصلة بين العناوين الفرعية وبين عناوينها الأصلية- كما هو الغالب- نحو: (ركوع) (صلاة).
فيبيّن تعريفها لغة وشرعاً، ويبيّن حكمها الإجمالي، وربّما يفصّل بيانها شيئاً قليلًا ولكن دون إسهاب في استيعاب الفروع والأقوال والأدلّة.
الحالة الثانية: إذا لم تكن فاصلة بينها وبين عناوينها الأصلية فلا يذكر الحكم الإجمالي، بل يحال إلى البحث الأصلي، فيكون حالها حال مصطلحات الدلالة. نحو: (حجّ الإفراد) فانّه يحال رأساً إلى (حجّ).
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست