responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 491
وكأنهم حكموا بالبطلان في صورة العلم والعمد أو التقصير؛ لعدم إمكان التقرّب بالمبغوض، لا لامتناع اجتماع الأمر والنهي في نفسه، والذي لا فرق فيه بين صورتي العلم والجهل، ولهذا من قال بالبطلان بملاك الامتناع كالسيد الخوئي في صورة الوضوء أو الغسل بنحو الارتماس والغمس في الاناء ذهب إلى البطلان حتى مع فرض الجهل أيضاً. نعم، في صورة النسيان حيث لا تكليف للناسي يحكم بالصحة، إلّا إذا كان الغاصب هو الناسي فانّه عندئذٍ يكون الفعل مبغوضاً، فلا يمكن أن يكون مأموراً به أيضاً وإن كان خطاب النهي ساقطاً بالنسيان [1].
القسم السابع- الآنية التي يبال فيها:
تعرّض بعض الفقهاء إلى كراهة الصلاة في بيت فيه بول مجموع في آنية أو إناء يبال فيه؛ لما رواه الصدوق عن الصادق عليه السلام: «لا يصلّى في دار فيها كلب ... وإنّ الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب، ولا بيتاً فيه تماثيل، ولا بيتاً فيه بول مجموع في آنية» [2].
وما روي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال:
«قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: إنّ جبرئيل أتاني فقال: إنّا معاشر الملائكة لا ندخل بيتاً فيه كلب، ولا تمثال جسد، ولا إناء يبال فيه» [3].
قال العلّامة: «ونفور الملائكة يؤذن بكونه ليس موضع رحمة، فلا يصلح أن يتخذ للعبادة» [4].
وقال الشهيد الأوّل: «إذ القرب من الملك محبوب، وخصوصاً في الصلاة» [5].
وقد استفاد الشهيد أيضاً من ذلك كراهة إبقاء الاناء في المنزل [6].
هذا بالنسبة إلى حكم الصلاة، وأمّا حكم البول في الاناء فلا كراهة فيه. نعم، وقع البحث فيما لو كان ذلك في المسجد، وتفصيل ذلك في بحث (بول) و(أحكام المساجد).

[1] انظر: العروة الوثقى 1: 222- 223، المسألة 4، التعليقة رقم 7.
[2] الوسائل 5: 175- 176، ب 33، مكان المصلي، ح 4.
[3] الوسائل 5: 174، ب 33 من مكان المصلي، ح 1.
[4] المنتهى 4: 325.
[5] الذكرى 3: 94- 95.
[6] الذكرى 1: 168.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست