responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 490
على العروة بعدم البطلان [1].
2- التطهير بالآنية المغصوبة اضطراراً:
ثمّ إنّ الحرمة لو ارتفعت بالاضطرار ونحوه صحّ الطهور بلا إشكال.
إلّا أنّ ما ذكره صاحب العروة في ذيل المسألة من أنّ التفريغ قد لا يكون حراماً، كما لو كان الماء مملوكاً له وكان إبقاؤه في ظرف الغير تصرّفاً فيه فيجب تفريغه حينئذٍ، فيكون من الأوّل مأموراً بالوضوء ولو مع الانحصار [2].
لا يتم على إطلاقه؛ فانّه إذا فرض أنّ جعل الماء في آنية الغير بلا إذنه بفعله كان تفريغه أيضاً مبغوضاً ومعاقباً عليه، بل ومحرّماً- على أصحّ القولين وإن كان المشهور خلافه- رغم أنّه يتعيّن عليه التفريغ عقلًا تخلّصاً من الحرام الأكثر، نظير من توسّط الأرض المغصوبة بسوء اختياره حيث يتعيّن عليه الخروج مع أنّه مبغوض للشارع؛ لأنّه كان بسوء اختياره. فإذا قيل باستحالة الترتّب وقيل باتّحاد الطهور مع التصرّف المذكور أو استلزامه له- كما في المثال- كان اللازم الحكم ببطلان الطهور في هذا الفرض.
اللّهم إلّا أن يقول القائل باستحالة الترتّب بإمكانه في خصوص المقام؛ لأنّ الضدّ- وهو حرمة اللازم، أي حرمة التفريغ- لا اقتضاء له بالفعل من حيث التحريك، لوجوب التفريغ ولو عقلًا، ففي مثل ذلك من الواضح إمكان الأمر بلازم الحرام.
كما انّه إذا لم يكن صبّ الماء المملوك له في إناء الغير بفعله أو كان ابتداءً برضا المالك ثمّ ارتفع رضاه وإذنه وطلب منه تخليص إنائه ممّا له فيه، فحينئذٍ يتمّ ما أفاده السيد اليزدي قدس سره.
هذا كلّه في فرض العلم والعمد.
3- التطهير بالآنية المغصوبة جهلًا أو نسياناً:
وأمّا مع فرض الجهل بغصبية الاناء أو بحرمة التصرّف في الغصب فالمشهور ذهبوا إلى الصحة حتى مع فرض اتحاد الطهور مع الفعل المحرَّم كما في الطهور بالماء المغصوب فضلًا عن المقام، واستثنى بعضهم صورة الجهل عن تقصير [3].

[1] العروة الوثقى 1: 490.
[2] العروة الوثقى 1: 222.
[3] العروة 1: 222- 223، م 4. وانظر: التعليقات.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست