responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 478
المتغير بالنجاسة، فلا حاجة إلى غسلها مجدّداً. وهذا الحكم لا يختص بالآنية بل يجري في غيرها من الآلات وغيرها [1]، فيراجع التفصيل في بحث الطهارة التبعية.
8- تطهير الآنية المثبّتة أو الكبيرة بالشمس:
حكم بعض الفقهاء انّ دليل مطهريّة الشمس للأرض والأبنية والحصر والبواري ونحوها ممّا لا ينقل يعم الأواني المثبتة، بل الكبيرة أيضاً، قال في كشف اللثام- في بحث مطهريّة الأرض-: «وما لا ينقل يشمل الأواني المثبتة والعظيمة» [2]، وفي الجواهر: «بل لعلّ منه الأواني المثبتة والعظيمة» [3]، وفي تحرير الوسيلة: «حتى الأواني المثبتة» [4].
وحيث إنّ هذا البحث راجع إلى حدود ما يمكن استفادته من أدلّة مطهريّة الشمس فلتفصيله يراجع بحث مطهريّة الشمس.
(انظر: مطهّرات)
القسم الرابع- آنية الخمر:
وهي ما كانت ظرفاً للخمر، وحيث انّ المعروف نجاسة الخمر بأنواعه كافّة، فلا يجوز استعمالها إلّا بعد غسلها وتطهيرها.
وقد تقدّم عدد الغسلات اللازمة في تطهير الآنية الملاقية مع الخمر. والبحث هنا عن آنية الخمر من حيث إمكان تطهيرها أم لا، ومن حيث جواز استعمالها في الأكل والشرب حتى بعد التطهير وعدم جوازه أو كراهته. والمشهور إمكان تطهيرها وجواز استعمالها بعد التطهير [5].

[1] انظر: العروة الوثقى 1: 124، م 41، وغيرها.
[2] كشف اللثام 1: 457.
[3] جواهر الكلام 6: 263.
[4] تحرير الوسيلة 1: 117، ذيل م 8.
[5] قال الشيخ المفيد (المقنعة: 73): «وأواني الخمر والأشربة المسكرة كلها نجسة لا تستعمل حتى يهراق ما فيها منها، وتغسل سبع مرات بالماء».
وقال الشيخ الطوسي في المبسوط (1: 15، 53): «ويغسل من الخمر والأشربة المسكرة سبع مرات» ثمّ قال: «وأواني الخمر ما كان قرعاً أو خشباً منقوراً، روى أصحابنا انّه لا يجوز استعماله بحال وانّه لا يطهر، وما كان مقيّراً أو مدهوناً من الجرار الخضر أو خزفاً فانّه يطهر إذا غسل سبع مرات- حسب ما قدّمناه- وعندي أنّ الأوّل محمول على ضرب من التغليظ والكراهة دون الحظر».
وقال في النهاية (53): «وإن أصابها خمر أو شي‌ء من الشراب المسكر وجب غسلها سبع مرّات».
وقال (النهاية: 589): «ولا يجوز استعمال أواني الشراب المسكر إلّا بعد أن يغسل بالماء]
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست