responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 477
إنائيته منذ وجوده أيضاً جرى استصحاب عدم كونه إناءً بنحو استصحاب العدم الأزلي، أي قبل الوجود بناءً على القول بجريانه، ويتنقّح‌ الموضوع المركّب منه، كما هو محقق في محله من مباحث الاستصحاب.
نعم، نستثني من ذلك موارد توارد الحالتين بأن كان الجسم في زمن إناءً وفي زمن آخر لم يكن إناءً وشك في المتقدم والمتأخر منهما زماناً، فانّه في هذه الحالة لا يجري الأصل الموضوعي المذكور، ويكون المرجع الاستصحاب الحكمي المقتضي لبقاء النجاسة حتى يقطع بزوالها بالغسل متعدّداً وكذا بالتعفير إذا كانت النجاسة بالولوغ، فإطلاق ما أفتى به السيد اليزدي قدس سره غير تامّ.
القول الثاني- لزوم الغسل ثلاثاً سواء كانت الشبهة حكمية أم موضوعية [1].
القول الثالث- التفصيل بين الشبهة المفهومية فيكفي المرّة وبين الشبهة المصداقية فيلزم التثليث [2].
القول الرابع- التفصيل بين الشبهات المفهومية والمصداقية أيضاً، أمّا الاولى فلا بدّ للعامي من الاحتياط أو الرجوع إلى المجتهد، وأمّا المصداقية المسبوقة بعدم الظرفية فيكفي المرّة، وبين غير المسبوقة بشي‌ء أو المسبوقة بالظرفية فيعتبر فيها التثليث [3].
هذا، وقد احتاط بعض الأعلام بالغسل ثلاثاً [4].
7- طهارة الآنية بالتبعيّة:
قد يحكم بطهارة الآنية المتنجسة بالتبع أي تبع طهارة ما فيها كما في آنية طبخ العصير والخمر ليصبح خلًاّ ونحوه، أو الآنية التي يغسل فيها شي‌ء نجس أو يغسّل بها الميّت أو الدلو الذي ينزح به ماء البئر
[1] العروة الوثقى 1: 233، م 15، ط. جماعة المدرسين، التعليقة رقم
[5] للشيخ محمّد حسين كاشف الغطاء.
[2] العروة الوثقى 1: 234، م 15، ط. جماعة المدرسين. تعليقة الشيخ محمّد رضا آل ياسين، وتعليقة السيد الگلپايگاني.
[3] انظر: المصدر السابق، تعليقة الميرزا السيد عبد الهادي الشيرازي.
[4] العروة الوثقى 1: 234. وانظر: تعليقة السيد الحكيم، وتعليقة المحقّق ضياء الدين العراقي، وتعليقة السيد أحمد الخوانساري.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست