responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 475
مقيَّراً أو مدهوناً؛ وذلك لاستبعاد تخلّصه من النجاسة، ونسب إلى ابن الجنيد بأنّها لا تطهر. وظاهر جملة الحكم بالكراهة [1].
وهذا ما نبحثه في القسم الرابع.
5- هل يُلحق بالأواني ما يشبهها؟
قال المحقّق النجفي: «وهل يُلحق بالأواني في جميع أحكام التطهير الحياض ونحوها ممّا يشابهها في الصورة والانتفاع، ولا يصدق عليه اسمها أو لا؟ وجهان:
يقوى في النفس الأوّل، وظاهر الأصحاب الثاني» [2].
أمّا مبنى القول بعدم الإلحاق هو اشتمال الأدلّة على عنوان الاناء. نعم وقع بحث بالنسبة إلى التعفير، وقد تقدّم الكلام فيه فراجع.
وأمّا ما يمكن أن يستدلّ للحكم بالتعميم هو دعوى التعدّي العرفي، وأنّ العرف يرى أنّ النكتة في الاستقذار لا تتفاوت بين الأواني‌ وما يشبهها من جهة الانتفاع.
إلّا أنّ هذا ممنوع فإنّ كبر الظرف وصغره وجهة استعمالاته ونوع الانتفاع به كلها حيثيات صالحة للدخل في الاستقذار العرفي ودرجته والنقاء المطلوب في ذلك الظرف والإناء، فلا يمكن التعدي من عنوان الإناء إلى غيره ممّا يشبهه وليس بإناء في أحكام التطهير.
6- تطهير المشكوك كونه ظرفاً أو إناءً:
وهنا عدّة أقوال:
القول الأوّل- كفاية الغسل مرّة واحدة بلا فرق بين الشبهة المفهومية والشبهة المصداقية، قال السيد اليزدي: «إذا شكّ في متنجّس أنّه من الظروف حتى يعتبر غسله ثلاث مرات أو غيره حتى يكفي فيه المرّة فالظاهر كفاية المرّة» [3].
وهذا الحكم هو الصحيح في الشبهتين المفهومية والموضوعية؛ فإنّ الشك في كون شي‌ء إناءً تارة يكون بنحو الشبهة المفهومية بأن لا يعلم انّه يصدق عليه عنوان الاناء لغة أم لا، كالطست مثلًا، واخرى يكون الشك في كونه إناء من جهة
[1] انظر: المعتبر 1: 467.
[2] جواهر الكلام 6: 376.
[3] العروة الوثقى 1: 233- 234، م 15. ط- جماعة المدرسين.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست