responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 472
في تطهير الأواني بين ما يستقرّ فيه الماء على نحو يمكن تحريكه وما لا يستقرّ فيه الماء ولا يمكن تحريكه، كما إذا كان مثقوباً من تحته بحيث لا يبقى الماء فيه [1]؛ فإنّه يحصل التطهير بمجرّد انفصال ماء الغسالة.
ثمّ إنّه لا ينبغي أن يتوهم اشتراط الفورية في الأمر بالغسل ثلاثاً؛ لأنّها أوامر إرشادية لبيان طريقة حصول التطهير وارتفاع حكم النجاسة.
وأيضاً لا يشترط التوالي بين الغسلات؛ للإطلاق، ومن هنا ذكر السيد اليزدي:
«فيما يعتبر فيه التعدّد لا يلزم توالي الغسلتين أو الغسلات، فلو غسل مرّة في يوم ومرّة اخرى في يوم آخر كفى» [2].
3- كيفيّة تطهير الآنية الكبيرة والمثبتة:
يكفي في تطهير الآنية الكبيرة صبّ الماء ثمّ تفريغها ولو بآلة، ذكر ذلك جمع من الأصحاب [3]، قال السيد اليزدي:
«الظروف الكبار التي لا يمكن نقلها كالحبّ المثبّت في الأرض ونحوه إذا تنجّست يمكن تطهيرها بوجوه:
أحدها- أن تملأ ماء ثمّ تفرّغ ثلاث مرّات.
الثاني- أن يجعل فيها الماء ثمّ يدار إلى أطرافها بإعانة اليد أو غيرها، ثمّ يخرج منها ماء الغسالة ثلاث مرّات.
الثالث- أن يدار الماء إلى أطرافها مبتدئاً بالأسفل إلى الأعلى، ثمّ يخرج الغسالة المجتمعة ثلاث مرّات.
الرابع- أن يدار كذلك لكن من أعلاها إلى الأسفل ثمّ يخرج ثلاث مرّات.
لا يشكل بأنّ الابتداء من أعلاها يوجب اجتماع الغسالة في أسفلها قبل أن يغسل، ومع اجتماعها لا يمكن إدارة الماء في أسفلها؛ وذلك لأنّ المجموع يعدّ غسلًا واحداً، فالماء الذي ينزل من الأعلى يغسل كلّما جرى عليه إلى الأسفل، وبعد الاجتماع يعدّ المجموع غسالة.

[1] انظر: التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 71.
[2] العروة الوثقى 1: 119، م 28.
[3] الموجز (الرسائل العشر): 60. الروضة البهية 1: 62. الكفاية: 14. الذخيرة: 178.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست