responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 470
الشرط الثالث- التجفيف:
وفي اشتراط التجفيف وعدمه قولان:
القول الأوّل: الاشتراط، واختاره الصدوقان [1] والمفيد [2] والمحدّث البحراني [3]، ولعلّ المستند في ذلك ما ورد في الفقه المنسوب للامام الرضا عليه السلام: «وإن ولغ كلب [في الماء] أو شرب منه اهريق الماء وغسل الاناء ثلاث مرّات: مرّة بالتراب ومرّتين بالماء، ثمّ يجفّف» [4] وبه يخرج عن الأصل، ويقيّد به إطلاق النصّ.
ويرد عليه:
أوّلًا: أنّه لم يثبت صحة نسبة هذا الكتاب إلى مولانا أبي الحسن الرضا عليه السلام، فلم يثبت كونه رواية فضلًا عن أن تكون معتبرة.
ثانياً: إنّ الأمر بالتجفيف فيه إنّما جرى مجرى الغالب من أنّ الأواني بعد الغسل والتطهير تجفَّف، فهو أمر إرشادي، وليس شرطاً في التطهير [5].
القول الثاني: عدم الاشتراط، وهو المشهور [6]، وصرّح به عدّة من فقهائنا [7].
ويدلّ عليه: إطلاق أدلّة التطهير كالصحيحة الواردة في تطهير آنية الولوغ؛ فإنّ مفاد أدلّة التطهير حصول الطهارة بعد الغسل بالكيفية المذكورة فيها سواء جفَّ أم لا، وهذا واضح.

[1] قال الشيخ الصدوق في (المقنع: 37): «فإن وقع كلب في إناء أو شرب منه اهريق الماء وغسل الإناء ثلاث مرّات: مرّة بالتراب ومرّتين بالماء، ثمّ يجفّف».
قال المحدث البحراني (الحدائق الناضرة 5: 483- 484): «قد ذكر جملة من المتأخّرين ومتأخريهم ما صرح به الصدوقان والمفيد من الحكم بالتجفيف. واعترضوه بأنّه منفي بالأصل والنصّ؛ فإنّ ظاهره الاكتفاء بمضمونه ...».
[2] قال الشيخ المفيد (المقنعة: 65): «وإذا ولغ الكلب في الإناء وجب أن يهراق ما فيه، ويغسل ثلاث مرّات: مرّتين منها بالماء ومرّة بالتراب تكون في أوسط الغسلات الثلاث، ثمّ يجفّف، ويستعمل».
[3] الحدائق الناضرة 5: 483- 484.
[4] الفقه الرضوي: 93، وفيه: «وإن وقع».
[5] انظر: التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 52.
[6] انظر: التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 52.
[7] المعتبر 1: 458. المنتهى 3: 337. الذكرى 1: 126. جامع المقاصد 1: 190. المدارك 2: 391. مصباح الفقيه 8: 405.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست