responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 462
10- تكرّر الولوغ:
لا يتكرّر التعفير بتكرّر الولوغ من كلب واحد أو أزيد، بل يكفي التعفير مرّة واحدة؛ لأنّ الوارد في الصحيح عنوان ما فضل ممّا شرب فيه الكلب، وهذا لا يتعدّد بتعدّد الولوغ؛ فإنّه يصدق مع تحقّق الشرب مرّة أو أكثر من حيوان واحد أو متعدّد، لظهور الجنسية من الصحيح التي لا يتفاوت فيها القليل والكثير كباقي النجاسات بالنسبة إلى بعضها مع بعض، على أنّ الحكم المذكور- وهو الأمر بالغسل- حكم وضعي إرشادي إلى النجاسة وأنّ زوالها بالتطهير، وليس حكماً تكليفيّاً ليتوهّم فيه عدم التداخل وتكرّرها بتكرّر إصابة النجاسة، وهذا واضح [1]. من هنا أفتى بذلك الفقهاء جزماً من دون إثارة إشكال ولا نقل خلاف.
وهذا الحكم كما ترى على القاعدة، ومنه يظهر ضعف القول بأنّ القاعدة تقتضي عدم التداخل وإنّما خرجنا عنها في المقام بسبب الإجماع [2]؛ وذلك لما عرفت من أنّ اقتضاء القاعدة لعدم التداخل إنّما يكون في الأوامر المولوية، لا في الأوامر الارشادية.
كما أنّه لا إشكال ولا خلاف أيضاً في وجوب استئناف التطهير لو فرض وقوع ذلك أثناء التطهير؛ لعدم تصوّر التداخل فيما مضى، ولا فائدة بل لا وجه للإتمام ثمّ الإعادة. ومثله في ذلك كلّه النجاسات الاخر لو عرضت له في الأثناء أو قبل التعفير، فإنّه يدخل ذات العدد القليل في الكثير، ويختصّ الولوغ بالتعفير [3].
قال الشيخ الطوسي: «إذا ولغ كلبان أو كلاب في إناء واحد كان حكمهما حكم الكلب الواحد في أنّه لا يجب أكثر من غسل الإناء ثلاث مرّات. وهو مذهب الجميع.
إلّا أنّ بعض أصحاب الشافعي حكى أنّه قال: يغسل بعد كلّ كلب سبع‌
[1] انظر: التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 62- 63. جواهر الكلام 6: 360- 361.
[2] مستمسك العروة الوثقى 2: 31- 32.
[3] انظر: جواهر الكلام 6: 360- 361.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست