responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 458
والذي يحصل فيه الماء ونحوه للاستعمال، لا مطلق المحل.
تبدّل هيئة ما ولغ فيه الكلب:
لا يخفى أنّه بناءً على‌ القول بأنّ حكم التعفير مختصٌّ بالظرف أو الإناء ولا يعمّ غير الظروف يقع الكلام فيما يلي:
أ- لو تفرّقت أجزاء الاناء بعد الولوغ فخرج عن عنوان الآنية فهل يجري فيه حكم الولوغ؟
ذهب الشيخ جعفر الكبير إلى جريان حكم الولوغ هنا [1]؛ فإنّ هذا الشي‌ء كان إناء حين ولوغ الكلب فيه، فتشمله صحيحة البقباق، فلا يطهر إلّا بالتعفير والغسل بالماء.
إلّا أنّ السيد الگلپايگاني حكم بالتعفير احتياطاً [2].
ولعلّ عدم الجزم بالحكم في جريان حكم الولوغ من جهة التشكيك في شمول صحيحة البقباق لهذه الأجزاء؛ لعدم صدق الانائية عليها فعلًا وإن كانت إناءً سابقاً، فالموضوع قد تبدل فعلًا، فتجري عليها أحكام النجاسات غير المنصوصة من عدم لزوم التعفير.
ب- لو اجتمعت أجزاء الاناء بعد الولوغ فدخل في عنوان الآنية فهل يجري فيه حكم الولوغ؟
ذهب الشيخ جعفر الكبير إلى عدم جريان حكم الولوغ هنا [3]؛ لأنّه حين الولوغ لم يكن إناءً، فلا يشمله النصّ.
وأمّا السيد الگلپايگاني فقد احتاط هنا بالتعفير أيضاً [4].
ويظهر وجه الحكم المذكور ممّا أشرنا إليه في صورة العكس؛ فانّه إذا استظهر دوران الحكم مدار صدق الإنائية فالاطلاق تام هنا أيضاً.

[1] كشف الغطاء 2: 380.
[2] مجمع المسائل 1: 36، رقم (77).
وفرض المسألة هو إذا ولغ الكلب في لوح نحاس ثمّ صنع من النحاس ظرفاً، فهل انّ التعفير لازم أم لا؟ وكذا صورة العكس. والظاهر: انّ هذا الفرض لا يختلف عمّا نحن فيه.
[3] كشف الغطاء 2: 380.
[4] مجمع المسائل 1: 63، رقم (77).
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست