responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 455
7- شمول حكم الولوغ لسائر المائعات:
هل إنّ حكم الولوغ يعمّ جميع المائعات أو يختص بالماء؟ فيه وجوه:
الوجه الأوّل: شمول الحكم لسائر المائعات، وقد نسب إلى أكثر الفقهاء؛ فانهم وإن لم يتعرّضوا لذلك صريحاً إلّا انّه استفاد البعض من ذلك الاطلاق وعدم الاختصاص بالماء. قال النراقي: «ظاهر إطلاقات أكثر الفتاوى الأوّل» [1]. نعم اختار ذلك صريحاً المحقق النجفي حيث قال: «ينبغي القطع بعدم الفرق بين الماء وغيره من سائر المائعات في صدق الولوغ أو الالحاق به» [2]. ويدلّ على ذلك:
1- ظهور صحيحة البقباق في العموم وعدم الاختصاص بالماء، باعتبار لفظ (الفضل)؛ لأنّ ذيل صحيحة البقباق المتقدّمة وإن كان يظهر منه اختصاص الحكم بالماء حيث قال: «واصبب ذلك الماء» إلّا أنّ صدرها ظاهر الدلالة على عدم الاختصاص؛ لأنّ السؤال فيها إنّما هو عن فضل الهرّة والكلب وغيرهما من الحيوانات، والفضل بمعنى ما يبقى من الطعام والشراب. وهو أعم من الماء، فالحكم عام لمطلق المائعات، وأمّا ذيل الصحيحة- أي قوله: «واصبب ذلك الماء»- فانما هو بلحاظ الوضوء حيث رتّب عليه عدم جواز الوضوء، ولأجل بيان ذلك قدّم الأمر بصبّ الماء فلا يكون مقيّداً لإطلاق صدر الرواية [3].
2- الالحاق عرفاً، فانّه حتى لو ادّعي ظهور الرواية في خصوص الماء، فمع ذلك إنّ المرتكز والمتفاهم عرفاً هو عدم خصوصية للماء، بل المراد التعميم، والظاهر تماميّة هذه الدعوى.
3- صدق الولوغ على غير الماء من المائعات [4].
ويرد عليه: عدم ورود لفظ (الولوغ) في الدليل حتى نبحث عن دائرة صدقه سعةً وضيقاً، فإنّ صحيحة البقباق وردت بلفظ (الفضل) [5]. نعم، ورد لفظ (الولوغ) في بعض الروايات كالنبويين، وهو وإن كان مطلقاً لكن- مضافاً إلى الضعف سنداً- انّه لم يرد فيها التعفير، وإنّما
[1] مستند الشيعة 1: 301.
[2] جواهر الكلام 6: 357.
[3] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 52- 53.
[4] جواهر الكلام 6: 357.
[5] مستمسك العروة الوثقى 2: 26.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست