responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 441
بل احتمل العلّامة الاجتزاء بالمضاف، قال: «إن قلنا بمزج الماء والتراب، فهل يجزي لو صار مضافاً؟ إشكال. وعلى تقديره، هل يجوز عوض الماء ماء الورد وشبهه؟ إشكال» [1].
وقال السيد الحكيم: «من المحتمل جواز المزج بغير الماء من المائعات؛ لصدق الغسل بالتراب، فتأمّل» [2].
4- تعيّن التراب في التعفير:
يجب الاقتصار على التراب، ولا يصح بما لا يصدق عليه التراب لذاته أو لمزجه، كالرماد والأشنان والنورة ونحوها؛ لعدم صدق التراب الوارد في صحيحة البقباق المتقدّمة، ولم يحصل لنا القطع بعدم الفرق بين التراب وغيره ممّا يقلع النجاسة؛ لاحتمال أن تكون للتراب خصوصية في ذلك، كما حكي أنّ (ميكروبات) فم الكلب ولسانه لا تزول إلّا بالتراب [3].
نعم، لا فرق بين أقسام التراب [4]؛ لإطلاق الصحيحة من حيث أفراد التراب، فيشمل الطين الأرمني والطين الأحمر وغيرهما من أفراده، فهي وإن كانت خاصة بالتراب، إلّا أنّها عامّة من حيث أفراده [5].
قال الشيخ جعفر الكبير: «... والتراب المطلق: وهو ما يحسن إطلاقه عليه من دون إضافة، دون الذي لم يحسن إطلاقه عليه لذاته أو لمزجه كالرمل والحصى والجص والنورة والدقيق وكتراب الذهب والفضّة والحديد والصفر واللؤلؤ ونحوها أو الممزوج بشي‌ء منها أو من غيرها ممّا لا يدخل تحت الاطلاق؛ فانّه لا عبرة به.
والمدار على تحقق اسمه واسم الغسل به من غير فرق بين رطبه ما لم يدخل في اسم الطين ويابسه، ولعلّ اليابس أقرب إلى الاحتياط.
ولو قلّ فصدق عليه المسح بالتراب دون الغسل لم يجتزأ به ومسحوق الطين الأرمني والمتّخذ لغسل الشعر- اتّخاذ المعدن- يلحق بالتراب، والأحوط العدم» [6].

[1] التذكرة 1: 87.
[2] مستمسك العروة الوثقى 2: 26.
[3] انظر: التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 54.
[4] العروة الوثقى 1: 110، م 5.
[5] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 55.
[6] كشف الغطاء 2: 378- 379.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست