responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 436
2- ترتيب الغسلات:
لقد اشتمل صحيح البقباق على الغسل بالتراب أوّلًا ثمّ بالماء حيث سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن الكلب فقال: «رجس نجس لا تتوضّأ بفضله، واصبب ذلك الماء، واغسله بالتراب أوّل مرّة ثمّ بالماء» [1]، فيعلم منه اشتراط كون الغسل بالتراب مقدّماً على الغسل بالماء؛ لذا صرّح الأصحاب بكون الغسلة التي تكون بالتراب هي الاولى، بل نقل السيد ابن زهرة عليه الإجماع، باستثناء المفيد حيث جعلها الوسطى. حيث قال: «وإذا ولغ الكلب في الاناء وجب أن يهراق ما فيه، ويغسل ثلاث مرّات: مرّتين منها بالماء ومرّة بالتراب تكون في أوسط الغسلات الثلاث، ثمّ يجفّف، ويستعمل» [2].
والسيد المرتضى أطلق الحكم حيث قال: «ويغسل الاناء من ولوغ الكلب ثلاث مرّات إحداهنّ بالتراب» [3].
وخالف في ذلك سائر الفقهاء [4].

[1] التهذيب 1: 225، ح 646. الوسائل 1: 226، ب 1 من الأسآر، ح 4.
[2] المقنعة: 65.
[3] جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى) 3: 23.
[4] قال الشيخ الصدوق في المقنع (37): «فإن وقع كلب في إناء أو شرب منه أهريق الماء وغسل الاناء ثلاث مرّات: مرّة بالتراب ومرّتين بالماء، ثمّ يجفّف».
وقال الشيخ الطوسي (النهاية: 5): «ومتى ولغ الكلب في الاناء نجس الماء ووجب إهراقه، وغسل الاناء ثلاث مرّات: إحداهنّ وهي الاولى بالتراب» (انظر الجمل والعقود: 57. الاقتصاد: 392).
وقال سلّار (المراسم: 36): «ويغسل الاناء من ولوغ الكلب ثلاث مرّات: اولاهنّ بالتراب».
وقال القاضي ابن البرّاج الطرابلسي (المهذب 1: 28): «إذا شرب الكلب أو الخنزير في شي‌ء من الأوعية أو الأواني فلا يجوز استعمال ذلك حتى يهرق ما فيه من الماء، ويغسل ثلاث مرّات، الاولى بالتراب».
وقال ابن حمزة (الوسيلة: 80): «... وهو ولوغ الكلب فيه؛ فانّه يجب غسلها ثلاث مرّات إحداهن بالتراب، وروي وسطاهنّ».
وقال السيد ابن زهرة (الغنية: 43): «ويغسل الاناء من ولوغه [/ الكلب‌] فيه ثلاث مرّات إحداهنّ- وهي الاولى- بالتراب؛ بدليل هذا الإجماع».
وقال محمّد بن إدريس الحلي (السرائر 1: 91): «ومتى ولغ الكلب في الاناء وجب غسله ثلاث مرّات، اولاهنّ بالتراب، وبعض أصحابنا في كتاب له يجعل التراب مع الوسطى، والأوّل أظهر في المذهب».
وقال المحقق (الشرائع 1: 56): «ويغسل الاناء من ولوغ الكلب ثلاثاً، اولاهنّ‌] بالتراب على الأصح» (انظر المختصر النافع: 45).
وقال يحيى بن سعيد (الجامع للشرائع: 24): «وتختص آنية ولوغ الكلب بالتراب في الاولى خاصة».
وقال العلّامة (المنتهى 3: 333- 334): «واختلف العلماء في العدد، فقال علماؤنا أجمع إلّا ابن الجنيد: إنّه يجب غسله ثلاث مرّات احداهنّ بالتراب، واختلف الشيخان هنا، فقال المفيد: إنّ التراب في وسطى الثلاث. وقال أبو جعفر الطوسي: إنّه يكون في الاولى، وهو الحق عندي، وبه قال سلّار وابن البرّاج وابن حمزة وابن إدريس.
وقال السيد المرتضى في الانتصار والجمل: يغسل ثلاث مرّات؛ إحداهنّ بالتراب.
وبمثله قال الشيخ في الخلاف.
وقال علي بن بابويه: يغسل مرّة بالتراب ومرّتين بالماء.
وبمثله قال ولده أبو جعفر في من لا يحضره الفقيه».
وقال السيد اليزدي (العروة الوثقى 1: 112، م 12): «يجب تقديم التعفير على الغسلتين، فلو عكس لم يطهر».
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست