responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 428
ونهاية الإحكام [1] إجزاء الماء عن التراب، وقال في القواعد: «ولو غسله بالماء عوض التراب لم يطهر على إشكال» [2].
وأوضح الكركي وجه الاشكال قائلًا:
«ينشأ من أنّ الماء أبلغ من التراب فيجزي عنه، ومن أن النصّ ورد على أنّ المطهّر له هو الماء والتراب، فلا يتعدّى، وهو الأصح» [3].
إلّا أنّ ذلك- كما ترى- مجرّد احتمال نظري لم يرق إلى مستوى الفتوى، مع وضوح بطلانه؛ لابتنائه على وجه اعتباري لا يقوى على مقابلة النصّ الصريح.
إذن، فأصل هذه المسألة ممّا لا إشكال فيه فإنّها متّفق عليها بين الأصحاب، ولكن وقع الخلاف في جهات اخرى، بعضها يعود إلى الحكم وقيوده، وبعضها يعود إلى تحديد دائرة موضوع الحكم سعة وضيقاً، ولا بدّ من التعرّض لها مفصّلًا:
1- لزوم تعدّد الغسل:
لقد ذهب أكثر العامّة إلى وجوب التعدّد في غسل الإناء من ولوغ الكلب عدا مالك فاستحبّه. نعم وقع البحث بينهم في كون التعدّد تعبّداً أو لنجاسة الكلب أو لقذارته [4].
وأمّا عند فقهائنا فلا خلاف في اشتراط التعدّد في الجملة، إلّا أنّه اختلفوا في عدد الغسلات على أقوال: قولٌ بالسبع، وقول بالمرّة بعد التعفير، وقول بالثلاث مطلقاً، وقول بالتفصيل بين الغسل بالقليل فثلاث والغسل بالكثير فيكفي المرّة، وقول رابع بالتخيير.
القول الأوّل- اشتراط غسل الاناء من الولوغ سبعاً إحداهنّ بالتراب، واختاره الاسكافي [5]، وقوّاه الكاشاني [6].
واستدلّ عليه بما يلي:
1- النبوي المعروف: «إذا ولغ الكلب‌
[1] نهاية الإحكام 1: 293.
[2] القواعد 1: 198.
[3] جامع المقاصد 1: 195. وقد ذكر العلّامة نفسه مضمون ذلك في فرع آخر. انظر: المنتهى 3: 338.
[4] انظر: الموسوعة الفقهية (الكويتية) 35: 129- 130.
[5] حكاه عنه المحقق في المعتبر 1: 458.
[6] مفاتيح الشرائع 1: 75.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست