responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 422
الخبر عن مقاومة إطلاق أخبار اخرى معتضدة بالاجماع المنقول في الخلاف [1].
وأيضاً لاستبعاد وجوب السبع بدعوى أنّ الجرذ لا تزيد نجاسته على الكلب الذي وجب الغسل منه ثلاثاً.
ويجاب على الأوّل: بأنّ مقتضى الجمع العرفي التخصيص، فيحمل المطلق على المقيَّد، لا حمل الخاص على الاستحباب [2].
وعلى الثاني: بأنّه لا سبيل لنا لمعرفة ملاكات الأحكام، مضافاً إلى أنّ إيجاب التعفير وحياة الكلب يصلح فارقاً بين الجرَذ والكلب [3].
القول الرابع: الاكتفاء بالمرّة كسائر النجاسات، واختاره المحقق في المعتبر [4] والعلّامة في المختلف [5] وغيرهما [6].
ووجهه هو التمسّك بإطلاق صدر رواية عمّار، وتقديم هذه الرواية على ما يعارضها؛ لأنّها مطابقة لمقتضى البراءة الأصلية [7].
ويرد عليه ما تقدّم من أنّ مقتضى الصناعة حمل المطلق على المقيّد.
ثمّ إنّ مقتضى إطلاق موثقة عمّار عدم اختصاص الحكم بما مات فيه الجرذ من الآنية، بل يشمل ما لو مات خارجها ثمّ سقط فيها.
هل تلحق الفأرة بالجُرَذ؟
فيه قولان: القول الأوّل: إلحاق الفأرة بالجرذ، وصرّح به المحقق الكركي [8]، بل وكذا العلّامة [9] حيث ألحق الفأرة بالجرذ في حكم الاستحباب وإن لم يوجب غسل الاناء منهما أكثر من سائر النجاسات. بل قد يستظهر ذلك من كلّ من عقد المسألة لعنوان (الفأرة) ولم يتعرّض إلى الجرذ،
[1] الخلاف 1: 182 م، 138.
[2] انظر: مستمسك العروة الوثقى 2: 28.
[3] انظر: الرياض 1: 550.
[4] المعتبر 1: 462.
[5] الممختلف 1: 340.
[6] المدارك 2: 396.
[7] انظر: المدارك 2: 397.
[8] جامع المقاصد 1: 191.
[9] المنتهى 3: 345. المختلف 1: 340.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست