responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 420
للمسكر [1]، بل لم يستبعد بعضهم إلحاق الفقّاع أيضاً [2]. وعنوان الخمر له إطلاقان بأحدهما يعمّ كلّ مسكر، لا خصوص المتخذ من العصير العنبي.
ويشهد بارادة الاطلاق الأوّل في المقام ورود عنوان (النبيذ) في موثق عمار الأوّل الدالّ على الغسل سبعاً، بينما اشتمل موثقه الآخر- الدالّ على كفاية الثلاث- على عنوان (الخمر). ولا يحتمل أن يكون ما عدا الخمر- بالمعنى الأخص- أشدّ حالًا منه في التطهير. ومن هنا كان هذا الحكم عاماً لتمام المسكرات.
2- الآنية المتنجّسة بموت الجُرَذ:
والمراد بالجُرَذ- وزان رُطَب-: الذكر من الفأر [3]، ووصفه بعضهم بالكبير [4]، وقال بعضهم بأنّه ضرب من الفأر [5]. وقال ابن سيده: «ضرب منها أعظم من اليربوع أكدر ذنبه إلى السواد» [6]. وذهب الجاحظ إلى: أنّ الفرق بين الجرذ والفأر كفرق ما بين الجاموس والبقر والبخاتي والعِراب، قال: «والفأر ضروب، فمنها: الجرذان والفأر المعروفان. وهما كالجواميس والبقر وكالبخت والعراب» [7]. وفي المصباح عن بعضهم أنّه الضخم من الفئران يكون في الفلوات، ولا يألف البيوت [8] .
ويظهر من ذلك أنّه نوع آخر من الفأر يكون كبيراً، ويعيش في البرّ، ولا يألف البيوت، فيه الذكر والانثى.
وقد اختلفت كلمات الفقهاء في كيفية تطهير الاناء المتنجّس بموت الجرذ على أربعة أقوال:
القول الأوّل: لزوم الغسل سبعاً مطلقاً من غير فرق بين الماء القليل والمعتصم، وهو المعروف بين المتأخرين واختاره الصدوق [9] والشهيد الأوّل [10] والمحقق‌
[1] انظر: المقنعة: 73. المبسوط 1: 15. النهاية: 53. المهذب 2: 432.
[2] جامع المقاصد 1: 191.
[3] المصباح المنير: 96. تهذيب اللغة 11: 11. العين 6: 94. المحيط في اللغة 7: 65.
[4] النهاية 1: 258.
[5] الصحاح 2: 561.
[6] المخصص 2 (السفر الثامن): 98.
[7] الحيوان 5: 300.
[8] المصباح المنير: 132.
[9] المقنع: 34.
[10] الذكرى 1: 126- 127.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست