responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 419
المطر، فيستفاد منها أنّ للمطر خصوصية من بين سائر المياه تقتضي كفاية إصابته وقاهريته في تطهيره المتنجسات بلا حاجة فيه إلى تعدّد أو عصر [1].
ويمكن المناقشة فيه: بأنّ غاية ما تدلّ عليه صحيحة هشام هو اعتصام ماء المطر، ولا دلالة فيها على التطهير به، وأنّه هل يعتبر فيه التعدّد أو غيره أو لا يعتبر.
وذلك فإنّ قوله عليه السلام: «ما أصابه من الماء أكثر» تعليل لقوله: «لا بأس به»، وحينئذٍ؛ فهنا احتمالان:
الاحتمال الأوّل: انّ مرجع الضمير المجرور في «لا بأس به» هو الماء النازل من سطح الواقع على الثوب.
الاحتمال الثاني: انّ مرجع هذا الضمير هو السطح.
فعلى الاحتمال الأوّل تكون جملة «لا بأس به» بياناً لطهارة الماء النازل من السطح، ويكون التعليل تعليلًا لطهارة الماء النازل، لا لمطهّرية الماء للسطح؛ فكأنّ المقصود بالتعليل رفع استبعاد أنّ ماء المطر لم ينفعل رغم وقوعه على أرض تكثر عليها النجاسات؛ وذلك ببيان أنّ الماء أكثر منها ولم يتغيّر بها، فلا ينفعل بها، فلا يكون التعليل تعليلًا للمطهرية مباشرة ليستدلّ به على كفاية مجرّد الاصابة.
وعلى الاحتمال الثاني يكون التعليل تعليلًا لمطهّرية المطر للسطح؛ فكأنّه قال:
إنّ السطح طهر؛ لأنّ ما أصابه من الماء أكثر، إلّا أنّ الحكم بطهارة السطح لم يعلّل باصابة ماء المطر له، بل بأنّ ما أصابه من ماء المطر أكثر من البول بنحو لم يتغيّر به.
فتمام نظر التعليل إلى بيان أنّ الماء الذي وقع على السطح لم يتغيّر بالبول، ولهذا طهّره، وليس له نظر إلى أنّ الاصابة هل تكون مطهّرة مطلقاً أو مشروطة بالعصر أو العدد [2].
حكم سائر المسكرات:
لقد تضمّنت أكثر كلمات الفقهاء عنوان (الخمر) [3]، وفي بعضها تعميم الحكم‌
[1] انظر: التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 1: 267.
[2] انظر: بحوث في شرح العروة الوثقى (الصدر) 2: 19- 21.
[3] انظر: الحدائق 5: 495- 496.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست