responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 414
وأمّا عن الثاني فبأنّ المرسل غير ثابت الحجّية. ومجرّد موافقته للشهرة- كما قيل- غير جابر له ما لم يتحقّق الاعتماد عليه [1]. فلا وجه لرفع اليد عن ظهور الموثّق في اشتراط التعدّد ثلاثاً في تطهير الآنية، وبه يخصَّص إطلاقات الأمر بالغسل.
3- وأمّا مبنى ما ذهب إليه مشهور المتأخرين من القول بالتفصيل بين الغسل بالماء القليل والغسل بالمعتصم فحيث إنّ الموثّق الذي اشترط الثلاث خاصّ بالتطهير بالماء القليل من جهة اشتماله على صبّ الماء في الاناء وتفريغه، فلا يقتضي تقييد مطلقات طهورية الماء ولا تقييد مطلقات الأمر بالغسل بالمياه المعتصمة كالمطر وغيره.
4- وأمّا القائل بلزوم التعدّد مرّتين فيمكن أن يكون حكمه- بعد استضعاف موثّق عمّار المتقدّم- من جهة إلحاق الأواني بالثوب والبدن؛ فإنّ أكثر ما يجب فيهما هو الغسل مرّتين في البول.
ونوقش: بأنّ القطع بالالحاق غير حاصل، وفهم عدم الخصوصية من نصوص التعدّد مرّتين في الثوب والبدن لو سلِّم لا يصلح لمعارضة الموثّق؛ إذ هو كالخاص، فيجب الأخذ به، واستضعافه ضعيف [2].
على أنّ هذا يختصّ بنجاسة البول دون غيره من النجاسات؛ فانّه لا دليل على وجوب التعدّد في غسل البدن أو الثوب منها.
ب- التعدّد في النجاسات المنصوصة:
والنجاسات التي ورد فيها نصّ خاص ثلاثة، وهي:
1- الآنية المتنجّسة بالخمر:
اختلف الفقهاء في كيفية تطهير الآنية المتنجسة بالخمر على أقوال:
القول الأوّل: وجوب الغسل سبع‌
[1] مستمسك العروة الوثقى 2: 22. هذا وقد أضاف صاحب الجواهر (6: 373) بأنّه يحتمل كون مراد الشيخ من المرسل هو الإطلاق في صدر موثّق عمّار الآخر نقلًا بالمعنى، وسيأتي قريباً. الوسائل 3: 494، ب 51 من النجاسات، ح 1.
[2] مستمسك العروة الوثقى 2: 22.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست