responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 409
ملاقيها كما إذا قيل بعدم انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس الخالي عن عين النجاسة أو قيل بأنّ المتنجس بالمتنجس لا ينجّس وكانت الآنية كذلك لم يكن محذور في استعمالها حينئذٍ.
وحيث إنّ هذه الأحكام لا تختصّ بالآنية، بل تعمّ كلّ متنجّس، فليراجع تفصيلها في محلّها. (انظر: المطهّرات)
2- شروط تطهير الآنية المتنجّسة:
يشترط في تطهير الآنية المتنجّسة زائداً على الشروط العامّة للتطهير بالماء- من طهارة الماء وإطلاقه وزوال العين، وغير ذلك من الشروط- شرطان آخران، هما التعدّد والتعفير، إلّا أنّ بعض القدماء اشترط التجفيف، كما أنّ بعض الفقهاء اشترط في التطهير تحريك الماء وادارته في الإناء.
وإليك تفصيل البحث:
الشرط الأوّل- تعدّد الغسل:
ويقع البحث أوّلًا في النجاسات غير المنصوصة، وثانياً في النجاسات المنصوصة.
أ- التعدّد في النجاسات غير المنصوصة:
والمعروف بين الفقهاء قديماً كفاية غسل الاناء مرّة واحدة في تطهيره في غير النجاسات الخاصة- وهي ولوغ الكلب والخنزير وإصابة الخمر وموت الجرذ- ولزوم التعدّد فيها. وحكم بعضهم بلزوم التعدّد في مطلق النجاسات من باب الاحتياط. إلّا انّه عند المتأخرين من الفقهاء أصبح المشهور هو القول بلزوم التعدّد في تطهير الاناء بالماء القليل، وأمّا في التطهير بالماء المعتصم فيكفي الغسل مرّة واحدة إلّا في بعض النجاسات الخاصّة [1].

[1] قال الشيخ المفيد (المقنعة: 68): «والاناء إذا وقع فيه نجاسة وجب إهراق ما فيه من الماء وغسله» وبعد أن بيّن حكم الكلب قال: «وليس حكم غير الكلب كذلك، بل يهراق ما فيه ويغسل مرّة واحدة بالماء».
وقال أيضاً (المقنعة: 73): «وأواني الخمر والأشربة المسكرة كلّها نجسة لا تستعمل حتى يهراق ما فيها منها، وتغسل سبع مرّات بالماء».
وقال الشيخ الطوسي في الخلاف (1: 182، م 138): «يغسل الاناء من سائر النجاسات- سوى الولوغ- ثلاث مرّات.
وقال أبو حنيفة: الواجب ما يغلب على الظنّ معه حصول الطهارة. وقال أحمد:]
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست