responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 399
النوع السادس- الآنية المتخذة من العظم:
إنّ بعض الأواني قد يتخذ من العظم، وقد بيّن الفقهاء حكمها:
قال العلّامة الحلّي في القواعد: «أمّا المتخذ من العظام فإنّما يشترط فيه طهارة الأصل خاصة» [1].
وقال الشهيد الأوّل: «المتّخذ من العظام: ويشترط طهارة الأصل، فعظم الثلاثة [/ الكلب والخنزير والكافر] يحرم اتّخاذه، وإن اخذ من ميتة وجب تطهيره، وأن لا يكون عظم آدمي؛ لوجوب دفنه وحرمته. وفي حكمه القرن والظلف والشعر والوبر والصوف» [2].
ويتّضح من ذلك أنّ الآنية المتّخذة من العظم حيث إنّ العظم من الأجزاء التي لا تحلّها الحياة فلا يشترط في استعماله عدا أن لا يكون من حيوان نجس العين كالكلب والخنزير، وإلّا كان نجساً أيضاً.
وللتفصيل يراجع بحث (ميتة) و(عظم).
(المبحث الثاني) أحكام الآنية من حيث الحالات الطارئة عليها:
الآنية الجائز استعمالها بحسب ذاتها قد تطرأ عليها حالات تمنع من استعمالها، من قبيل مباشرة الكفّار واستعمالهم لها، أو ملاقاتها مع النجاسات، أو كونها مغصوبة لا يرضى صاحبها باستعمالها، أو كونها منقوشة بالصور والتماثيل، أو غير ذلك.
ويمكن حصر أهمّها في العناوين التالية:
1- آنية الكفّار.
2- الآنية المنقوشة بالصور والتماثيل.
3- الآنية المتنجسة.
4- آنية الخمر.
5- الآنية المشتبهة.
6- الآنية المغصوبة.
7- الآنية التي يبال فيها.
وسنبحث كلّ عنوان على حدة:
القسم الأوّل- آنية الكفّار:
المشهور جواز استعمال آنية الكفّار ما لم يعلم بنجاستها من جهة ملاقاتها مع نجاسة عينيّة كالميتة والخنزير، أو مساورة الكافر نفسه برطوبة بناءً على نجاسته. ويمكن جعل البحث تارة في حكم استعمالها من‌
[1] القواعد 1: 197.
[2] الذكرى 1: 149.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست