responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 395
تلبيس الظاهر والباطن، لكن الأقوى خلافه مع لصوقه به واتّحاده معه، ولا بأس بكسوة البعض التي لم تصل إلى الحدّ المزبور» [1].
وقال السيد اليزدي: «الصفر أو غيره الملبَّس بأحدهما يحرم استعماله إذا كان على وجه لو انفصل كان إناء مستقلّاً، وأمّا إذا لم يكن كذلك فلا يحرم، كما إذا كان الذهب أو الفضّة قطعات منفصلات لبِّس بهما الاناء من الصفر داخلًا أو خارجاً» [2].
وقال السيد الإمام الخميني: «والأحوط حرمة استعمال الملبَّس بأحدهما إن كان على وجه لو انفصل كان إناءً مستقلّاً، دون ما إذا لم يكن كذلك» [3].
وقال السيد الگلپايگاني: «يحرم استعمال الملبَّس بالذهب أو الفضّة إذا كان على وجه لو انفصل كان إناء مستقلّاً، دون ما لم يكن كذلك» [4].
النوع الرابع- الآنية النفيسة:
يجوز استعمال الآنية النفيسة والغالية الثمن غير الذهب والفضّة بالغاً ثمنها ما بلغ، ويعم الحكم ما كان ارتفاع ثمنه لجودة جوهره كأواني الياقوت والفيروزج والبلّور أو لحسن صنعه كالمخروط والزجاج وغيرهما أو غير ذلك.
وقد ادّعى غير واحد من الفقهاء عدم وجدان الخلاف كالمحدّث البحراني [5] والمحقّق النجفي [6] والمحقّق الهمداني [7] بل إنّ الفاضل الاصبهاني قد ادّعى الاجماع عليه [8] ونسبه العلّامة إلى علمائنا [9].
وقد صرّح بالجواز كثير من الفقهاء [10].

[1] انظر: نجاة العباد: 68.
[2] العروة الوثقى 1: 156- 157، م 5.
[3] تحرير الوسيلة 1: 120، م 2.
[4] هداية العباد 1: 123، م 625.
[5] الحدائق 5: 515.
[6] جواهر الكلام 6: 344.
[7] مصباح الفقيه 8: 374.
[8] كشف اللثام 1: 486.
[9] التذكرة 2: 243.
[10] قال الشيخ الطوسي في النهاية (589): «ولا بأس بما عدا الذهب والفضّة من الأواني من صفر كان أو من نحاس أو أيّ شي‌ء كان».
وقال في المبسوط (1: 14): «وأمّا أواني غير الذهب والفضّة فلا بأس باستعمالها قلّت أثمانها أو كثرت سواء كانت كثيرة الثمن لصنعتها]
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست