responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 391
ب- سائر أنحاء الاستعمال للآنية المفضّضة والمذهّبة:
أكثر العبارات إمّا صريحة أو ظاهرة في مطلق الاستعمال، وبعض الفقهاء صرّح بالشرب والأكل [1].
لكنهم صرّحوا في باب الوضوء بكراهة الطهارة منها [2]. ويدلّ على كراهة مطلق الاستعمال أمران [3]:
1- اطلاق بعض الروايات كخبر الحلبي المتقدّم.
2- موثقة إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «عن الطست يكون فيه التماثيل أو الكوز أو التور يكون فيه التماثيل أو فضّة؟ لا يتوضّأ منه ولا فيه» [4]. بعد حمل النهي فيه على الكراهة؛ لما دلَّ على جواز ذلك في المفضَّض.
ج- استعمال الاناء الذي فيه ذهب أو فضّة:
وحكمه الجواز من دون حرمة ولا كراهة؛ وذلك طبقاً للقاعدة بعد عدم انطباق عنوان آنية الذهب أو الفضّة، أو عنوان الآنية المفضّضة أو المذهّبة عليه.
قال العلّامة الحلي: «لو شرب وفي فيه دنانير [/ ذهب‌] أو دراهم [/ فضّة] أو طرحهما في الكوز وشرب لم يكن به بأس إجماعاً؛ لعدم اتّخاذ ذلك من الزينة والتجمّل» [5].
وقال الشهيد الأوّل: «لا كراهيّة في الشرب من كوز فيها خاتم فضّة أو إناء فيه دراهم؛ لعدم الاسم» [6].
وقال النراقي: «لا يحرم استعمال اناء فيه دراهم أو دنانير»» .
د- استعمال المذهَّب:
وفيه أقوال ثلاثة:
الأوّل: إلحاقه بالمفضّض في الكراهة فقط أو في لزوم عزل الفم عن موضع الذهب، واختاره جماعة منهم العلّامة الحلي [8] والمحقق الأردبيلي [9] والمحدّث‌
[1] مصباح الفقيه 8: 365.
[2] العروة الوثقى 1: 201.
[3] مستمسك العروة الوثقى 2: 326.
[4] الوسائل 1: 491، ب 55 من الوضوء، ح 1.
[5] التذكرة 2: 231.
[6] التذكرة 1: 149.
[7] لوامع الأحكام (مخطوط) 1: 220، س 14.
[8] المنتهى 3: 329.
[9] مجمع الفائدة والبرهان 1: 364.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست