responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 387
وإليك تفصيل البحث:
أ- استعمال المفضّض في الأكل والشرب [1]:
المشهور جواز استعمال الاناء المفضّض في الأكل والشرب من غير موضع الفضّة وحرمته من موضعها، ونسب القول بالحرمة مطلقاً إلى الشيخ الطوسي في الخلاف، حيث سوّى بينها وبين أواني الذهب والفضّة في الكراهة التي صرّح غير واحد بارادته الحرمة منها هناك.
ويمكن حمله على إرادته القدر المشترك بين الحرمة والكراهة في آنية الذهب والفضّة والمفضّضة، وأنّ الشيخ إنّما عبّر بذلك تبعاً لما في الروايات.
وعليه، فلم يبق إلّا القول بالجواز، والكراهة التي صرّح بها عامّة المتأخّرين ومتأخّريهم، والأمر فيهما هيّن، ولعلّ من عبّر بالجواز لأجل نفي الحرمة، لا نفي الكراهة، ومن هنا يتّضح الوجه لما ذكره المحقق النجفي: من أنّ الحكم بالكراهة هو المشهور نقلًا وتحصيلًا، بل قال: «لا أجد فيه خلافاً»، وإنّما الخلاف في وجوب عزل الفم عن موضع الفضّة وعدمه.
واستدلّ للجواز بما يلي:
1- أصالة البراءة، بعد فرض عدم شمول الروايات الناهية لغير المصوغ من الذهب والفضّة.
2- الروايات، منها:
أ- ما رواه الجمهور عن أنس قال: إنّ قدح رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضّة [2].
ب- خبر معاوية بن وهب قال: «سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن الشرب في القدح فيه ضبّة من فضّة؟ قال: لا بأس، إلّا أن تكره الفضّة فتنزعها» [3].
ج- خبر عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «لا بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضّض. واعزل فمك عن موضع الفضّة» [4].

[1] انّ الفقهاء وإن عبّروا بالشرب إلّا أنّ الظاهر أنّ مرادهم من هذا العنوان ما يشمل الأكل أيضاً (انظر: المسالك 1: 132).
[2] صحيح البخاري 3: 1131، ح 2942.
[3] الوسائل 3: 510، ب 66 من النجاسات، ح 4.
[4] الوسائل 3: 510، ب 66 من النجاسات، ح 5.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست