responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 378
2- مزج الذهب والفضّة بغيرهما:
والمشهور بين الفقهاء في مزج الذهب والفضّة بغيرهما من المعادن والفلزات هو الحكم بحرمة استعمال الإناء إن صدق عليه اسم أحدهما، وعدم الحرمة إن لم يصدق عليه اسم أحدهما.
قال السيّد اليزدي في العروة: «لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما إذا لم يكن بحيث يصدق عليه اسم أحدهما» [1].
والوجه في ذلك واضح؛ إذ أنّ الحرمة تدور مدار صدق عنوان آنية الذهب والفضّة، فإذا فرضنا أنّ الخليط أكثر من الذهب والفضّة بحيث لا يصدق على الاناء إناؤهما إلّا على سبيل التسامح والمجاز، كما إذا كان ثلثاه من الصفر ونحوه وثلثه منهما، فلا يحرم للأصل [2].
وقد يقال بصدق عنوان المفضّض عليه- كما يظهر من المجلسي حيث جعله قسماً من أقسام المفضَّض- فيشمله عندئذٍ ما دلّ على النهي عن استعمال الإناء المفضّض، ويلحق به في الحكم المذهَّب بالأولوية على ما سيأتي.
وقد يناقش في صدق المفضّض على ذلك [3].
وأمّا إذا قلّ خليطهما بحيث لم يمنع عن صدق إناء الذهب أو الفضّة عليه كما هو الغالب المتعارف في صياغة الذهب، بل لا يوجد منه الخالص إلّا نادراً.
إذن، فلا ينبغي الاشكال في حرمته؛ إذ لا يعتبر في الأحكام المترتّبة على آنية الذهب والفضّة خلوصهما من غيرهما- كما يعتبر ذلك في لبس الحرير للرجال- لوضوح أنّ إطلاق الأدلّة يشمل الخالص وغيره [4].

[1] العروة الوثقى 1: 157، م 7.
[2] انظر: التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 323- 324. مستمسك العروة الوثقى 2: 170.
[3] كما في مصباح الفقيه 8: 370- 372.
[4] انظر: التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 324.
وأفاد السيد الحكيم أيضاً قائلًا: بأنّ الممتزج من الذهب أو الفضّة بغيرهما إن صدق عليه اسم أحدهما- كما إذا كان الخليط قليلًا- حرم وإن لم يكن خالصاً؛ للاطلاق. (انظر: مستمسك العروة الوثقى 2: 170).
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست