responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 374
والمنشأ في الافتاء بهذه الآثار ليس وجود دليل خاص في الباب، وإنّما هو من جهة القول بحرمة اقتنائها والنهي عن مطلق أنحاء اتخاذها ولو من غير استعمال، فيكون من قبيل الآلات المحرّمة لهيئتها كالصلبان وهياكل العبادة.
وأمّا على القول بعدم حرمة اقتنائها كما هو المشهور بين متأخري المتأخرين والمعاصرين فلا يحكم بما تقدّم من وجوب الكسر وحرمة صنعها والتكسّب بها، فضلًا عن بطلان العقد الواقع عليها.
على أنّ هناك بحثاً في أصل كفاية حرمة الاقتناء واستلزامها لحرمة التكسب [1] يطلب تفصيله في بحث (المكاسب المحرّمة).
3- صرف آنية الذهب والفضّة:
إنّ آنية الذهب والفضّة لو بيعت بذهب أو فضّة انطبق على هذا البيع عنوان الصرف، فتجري عليه أحكامه، فيشترط التقابض في المجلس من دون تفاضل مع اتحاد الجنس، ولا خصوصية للأواني.

«ويصح بيعها إن جوّزنا اتّخاذها لغير الاستعمال أو كان المطلوب كسرها ووثق من المشتري بذلك. وأطلق المصنف [/ العلّامة] وغيره الحكم بجواز ذلك، قالوا: وعلى المشتري سبكها».
وقال الشيخ جعفر الكبير (كشف الغطاء 2: 394): «ولا يجوز هبتها ولا عاريتها ولا رهنها ولا بيعها ولا غيرها من النواقل ولا تسليمها إلّا بشرط الكسر أو العلم به مع كون المتعلّق المادّة دون الصورة وعدم حصول التراخي فيه». كما أنّه قد ذكر إذا تمكن من تغييرها إلى ما يخرج عن اسم الاناء أجزأ عن الكسر.
وقال النراقي (لوامع الأحكام، مخطوط 1: 218، س 2): «ولا يجوز بيعها إلّا لمن يريد كسرها ووثق منه بذلك».
وقال المحقّق النجفي (جواهر الكلام 6: 343): «وعلى كلّ حال، فحيث ظهر حرمة الأواني استعمالًا وقنية وغيرها كانت حينئذٍ كباقي الآلات المحرّمة الهيئة المملوكة المادّة، فيجري فيها حينئذٍ- بالنسبة إلى وجوب كسرها وعدم ضمان الأرش، وعدم جواز بيعها أو بشرط الكسر فوراً أو العلم به مع وثاقة المشتري أو مطلقاً، بل سائر أنواع نقلها بل رهنها وعاريتها وغير ذلك- ما يجري في تلك، فتأمل».
وقال الشيخ الأنصاري (المكاسب 1: 118)- في بحث المكاسب المحرّمة-: «ومنها: أواني الذهب والفضّة إذا قلنا بتحريم اقتنائها وقصد المعاوضة على مجموع الهيئة والمادّة لا المادّة فقط».
وقال السيد اليزدي (العروة الوثقى 1: 156، م 4): «ويحرم بيعها وشراؤها».
[1] انظر: التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 319- 320.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست