responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 372
حِلْيَةٍ أَوْ مَتاعٍ» [1]، فجعل المتاع مقابل التحلّي [2].
وثالثة: بأنّ الاقتناء تضييع للمال أو تعطيل له [3].
واجيب: بأنّه قد يكون الاقتناء لغرض عقلائي، بل إنّ حرمة التعطيل ممنوعة، ولو سلِّمت فلا تعطيل ما أمكن الكسر والانفاق [4].
ورابعة: بأنّ حرمة الاستعمال تستلزم حرمة اتّخاذها على هيئة الاستعمال كآلات اللهو [5].
واجيب: بأنّه لا دليل على هذه الملازمة عرفاً وشرعاً [6].
وخامسة: باشتمال الاقتناء على السرف الذي‌ هو الملاك في حرمة الاستعمال [7].
واجيب: بمنع ذلك في المقيس والمقيس عليه [8].
وسادسة: بدعوى أنّه يظهر للسارد للنصوص بألسنتها المختلفة- إن لم يقطع به- أنّ مراد الشارع النهي عن أصل وجود آنية الذهب والفضّة في الخارج [9].
واجيب: بأنّها مجرّد دعوى عهدتها على مدّعيها [10]؛ فانّه ليس لدينا أدلّة غير ما تقدّم، وقد عرفت ما يستفاد منها.
2- ما يترتّب على حرمة الاقتناء:
لقد فرّع الفقهاء على القول بحرمة اقتناء آنية الذهب والفضّة جملة فروع:
1- عدم احترام الهيئة، بل يجب تغييرها ولو توقف على الكسر كسائر الآلات المحرّمة التي لا منفعة محلّلة لها، ولا يضمن المتلِف قيمة الصياغة [11].

[1] الرعد: 17.
[2] مستمسك العروة الوثقى 2: 167- 168.
[3] انظر: المبسوط 1: 13- 14. مهذب الأحكام (السبزواري) 2: 151.
[4] كشف اللثام 1: 483. وانظر: مهذب الأحكام (السبزواري) 2: 151.
[5] المنتهى 3: 326.
[6] مهذب الأحكام (السبزواري) 2: 151.
[7] أورده في جواهر الكلام (6: 343) كمؤيّد.
[8] مهذب الأحكام (السبزواري) 2: 151.
[9] جواهر الكلام 6: 342- 343.
[10] انظر: مهذب الأحكام (السبزواري) 2: 151.
[11] قال العلّامة (التذكرة 2: 231): «لو كان له إناء فكسره آخر ضمن النقصان إن سوّغنا الاتّخاذ، وإلّا فلا».
وقال الشهيد الأوّل (الذكرى 1: 149):]
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست