responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 368
وعلّق عليه بعض الأعلام بأنّ الحكم بإباحة الاستعمال إنّما يصحّ فيما إذا كانت الشبهة موضوعية، وأمّا في الشبهة المفهومية فلا بدّ على العامي من الرجوع فيها إلى نظر مقلَّده.
ووجه‌ هذا التفصيل ظاهر ممّا تقدّم في صدر هذا البحث، حيث تجري الاصول الموضوعية والحكمية المؤمّنة في الشبهة من القسم الأوّل لدى المقلِّد بخلاف الشبهة من القسم الثاني؛ لكونها شبهة حكمية لا بدّ له فيها من التقليد.
وقد تشتبه الآنية بنحو الشبهة الموضوعية ولكن مع العلم الاجمالي المردّد بين فردين أو أكثر، كما إذا علم بأنّ أحد الاناءين أو الأواني متخذ من الذهب والفضّة.
وحكم ذلك عدم جواز استعمال شي‌ء منها إلّا إذا كانت أطراف الشبهة غير محصورة أو اضطر إلى واحد منها بعينه أو لا بعينه أو خروجه عن محل الابتلاء حسب ما هو مقرّر في موارد العلم الاجمالي وشروط منجزيته.
2- اقتناء آنية الذهب والفضّة:
1- حكم الاقتناء:
والمستفاد من مجموع كلماتهم أنّ المشهور عند فقهائنا المتقدّمين هو الحرمة حتى ادّعي نفي الخلاف فيه بينهم، إلّا أنّ المحقق تردّد ثمّ انتهى إلى المنع، لكن في زمن العلّامة قدس سره ظهر الحكم بالجواز حيث اختاره في بعض كتبه وتبعه بعض المتأخرين على نحو الجزم أو الاحتياط [1].

[1] وإليك جملة من عباراتهم المبيّنة للتسلسل التاريخي للمسألة:
قال الشيخ الطوسي في المبسوط (1: 13- 14): «واتّخاذ الأواني من الذهب والفضّة لا يجوز وإن لم يستعمل؛ لأنّ ذلك تضييع، والنبيّ صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن إضاعة المال».
وقال في الخلاف (2: 90، م 104): «أواني الذهب والفضّة محرّم اتّخاذها واستعمالها ... وقال الشافعي: حرام استعمالها قولًا واحداً، وفي اتّخاذها قولان: أحدهما محظور، والآخر مباح». (انظر: المجموع 1: 247. الوجيز 1: 94. المغني 1: 62، 64).
وقال محمّد بن إدريس (السرائر 1: 440): «وإن اتّخاذ الأواني والآلات من الفضّة والذهب عندنا محرّم؛ لأنّه من السرف، والقناديل أواني ... وإنّ ذلك غير مشروع، ولو كان جائزاً لنقل ...».]
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست