responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 367
عنوان الذهب والفضّة جاز استعماله؛ لعدم شمول الدليل له وإن كان مشتملًا على شي‌ء منهما [1].
لكن حكى السيد اليزدي عن بعض العلماء القول باعتبار الخلوص في النقدين وأنّ المغشوش ليس محرّماً وإن لم ينافِ صدق الاسم، كما في الحرير المحرّم على الرجال حيث يتوقّف حرمته على كونه خالصاً [2].
ثمّ ردّه مبيّناً الخلل في الاستدلال بقوله: «والفرق بين الحرير والمقام: أنّ الحرمة هناك معلَّقة في الأخبار على الحرير المحض، بخلاف المقام؛ فانّها معلّقة على صدق الاسم» [3].
ثمّ إنّ المراد بالذهب والفضّة الحقيقيين:
قال الشيخ جعفر الكبير: «والمتّخذ من المعادن مع تمام المشابهة بينه وبينهما لا بأس به ما لم يدخل تحت الاسم» [4].
وقال‌ السيد اليزدي: «الذهب المعروف بالفرنجي لا بأس بما صنع منه؛ لأنّه في الحقيقة ليس ذهباً، وكذا الفضّة المسمّاة بالورشو؛ فانّها ليست فضّة، بل هي صفر أبيض» [5].
باعتبار أنّ النهي إنّما تعلّق بالذهب والفضّة الحقيقيين، وليس الأمر في الذهب الفرنجي والورشو كذلك؛ إذ ليسا ذهباً ولا فضّة حقيقة، وإنّما الأوّل ملوّن بلون الذهب، والثاني صفر أبيض أو مادة اخرى [6].
10- الآنية المشكوك كونها من الذهب والفضّة:
قال السيد اليزدي: «إذا شكّ في آنية أنّها من أحدهما أم لا أو شك في كون شي‌ء مما يصدق عليه الآنية أم لا، لا مانع من استعمالها» [7].

[1] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 341- 342.
[2] العروة الوثقى 1: 162، م 15.
هذا، وقد استشكل في الحكم بحرمة الممتزج النراقي في بحث لباس المصلّي. انظر: مستند الشيعة 4: 358.
[3] العروة الوثقى 1: 162، م 15.
[4] كشف الغطاء 2: 393.
[5] العروة الوثقى 1: 162، م 18.
[6] انظر: التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 344.
[7] العروة الوثقى 1: 163- 164، م 23.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست