responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 364
والمتحصّل من كلماتهم في حكم التزيين بها قولان: الجواز وهو مشهور المتأخرين، والحرمة وهو مشهور المتقدمين.
فالقائل بالجواز يتمسّك بالأصل عند انتفاء الدليل على المنع.
وقد تقدم أنّ وجه القول بالحرمة افتراض عموم متعلّق النهي في بعض الروايات وانّه مطلق الانتفاع، وهو يعمّ التزيين ونحوه. وقد تقدّم منع هذا الاستظهار، أو أنّ التزيين استعمال أيضاً.
ثمّ إنّ القائلين بالحرمة بين مُطلقٍ وبين مستثنٍ تزيين المساجد أو المشاهد المشرّفة بالقناديل من الذهب أو الفضّة ونحوها؛ للتعظيم.
ونوقش بعدم صلاحية عنوان التعظيم لتخصيص دليل الحرمة لو كان تامّاً.
7- الاضطرار إلى استعمال آنية الذهب والفضّة:
إذا اضطرّ إلى استعمال آنية الذهب والفضّة للانحصار أو غيره أو لتقية أو إكراه فلا إشكال في ارتفاع الحرمة بذلك، فيجوز الاستعمال كالأكل والشرب فيها عندئذٍ بلا إشكال.
وأمّا التطهير بهما فأيضاً كذلك إذا كان الاكراه أو الاضطرار إلى نفس الوضوء أو الغسل فيهما، وأمّا إذا كان لمجرّد الانحصار
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست