responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 362
قال: حدّثتني حكيمة بنت محمّد بن علي ابن موسى عليهم السلام قالت: «... دعا برقّ ظبي من أرض تهامة، ثمّ كتب بخطّه هذا العقد ثمّ قال: يا ياسر ... وقل: حتى يصاغ له قصبة من فضّة منقوش عليها ما أذكره بعده ...» [1] وغيره.
وقد يستفاد من بعضها خروجه حكماً عن الآنية.
وإن ردّه المحقق الهمداني بقوله: «وفيه:
انّ جعل الصحيحة شاهدة لخروجها من الموضوع- كما يشعر به سوق الرواية، ويشهد به العرف- أولى» [2].
ب- استعمالها في التبخير والتطيّب:
المشهور حرمة استعمالها في التبخير والتطيّب ونحوهما [3].
ودليل الحرمة عندهم صدق الآنية على المباخر والمجامر، وأنّ التبخير يعدّ استعمالًا لها عرفاً، فيكون حراماً بناء على القول بتعميم الحرمة لسائر الاستعمالات.
ويمكن المناقشة في صدق الآنية على مثل المباخر والمجامر.
ج- استعمالها للاستضاءة:
قال الشيخ جعفر الكبير: «لو وضع المضي‌ء في آنية ذهب أو فضّة لم تحرم‌
[1] البحار 94: 354- 357 نقلًا عن مهج الدعوات: 308- 315.
[2] مصباح الفقيه (الطهارة): 650.
[3] قال الشيخ الطوسي (المبسوط 1: 13): «وكذلك لا يجوز الانتفاع بها في البخور والتطيّب وغير ذلك؛ لأنّ النهي عن استعماله عامّ يجب حمله على عمومه».
وقال العلّامة في التذكرة (2: 227): «قال بعض الشافعية: إنّما يكون مستعملًا للمجمرة إذا بسط ثوبه عليها، فأمّا إذا كانت بعيدة منه فلا يكون استعمالًا، وليس بجيّد بل لو وضع البخور في الاناء كان استعمالًا لها مع الاستنشاق».
وقال في نهاية الإحكام (1: 297): «وكذا يحرم سائر وجوه استعمالها، كالتوضّؤ والأكل بملعقة الفضّة، والتطيّب بماء الورد من قارورة الفضّة، والتجمر بمجمرة الفضّة إذا احتوى عليها أو قصده. ولا بأس باتيان الرائحة من بعد».
وقال الشهيد الأوّل (الذكرى 1: 148): «لا يشترط في تحريم المجمرة اشتماله عليها، بلى يكفي مجرّد وضع البخور فيها للرائحة؛ لأنّه استعمال».
وقال بحر العلوم (الدرة النجفية: 60):
وهكذا المشكاة والمجامرُ والغلف والخوان والمحابرُ فانّها آنية ما للصغرْ وغيره في سلب الاسم من أثر
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست