responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 351
وقد اختلفت كلمات فقهائنا في هذه المسألة حسب اختلاف أنظارهم فيما هو المحرّم من الاستعمال واختلاف مبانيهم في إمكان الأمر الترتّبي وعدمه- وهو بحث اصولي [1].
تأريخ المسألة:
وفيما يلي نتابع كلمات الأصحاب في المسألة لمعرفة التطوّرات الحاصلة للموقف الفقهي:
1- إنّ كلمات الأصحاب من زمان الشيخ الطوسي إلى زمان المحقق الحلّي تصرّح بصحة الطهارة من آنية الذهب والفضّة [2].
2- وقد تابع العلّامة من سبقه في أكثر كتبه إلّا أنّه يستفاد من منتهى المطلب التفصيل بين صورة الانحصار فحكم بالبطلان فيها، وبين عدم الانحصار فحكم بالصحّة فيها [3].

[1] الترتّب: هو كون الأمر بالمهم من الأمرين المتزاحمين مترتّباً ومشروطاً بترك الأهم.
[2] قال الشيخ الطوسي (المبسوط 1: 13)- بعد بيان حرمة مطلق الاستعمال-: «وإن توضّأ منها أو اغتسل كان وضوؤه صحيحاً».
وقال ابن البرّاج في المهذّب (1: 28): «فإن تطهّر المكلّف منها ... كانت طهارته صحيحة».
وقال في جواهر الفقه (10، م 12): «مسألة: إذا تطهّر لوضوء أو غسل بماء مطهّر من آنية ذهب أو فضّة، هل تكون الطهارة صحيحة أو لا؟
الجواب: طهارته صحيحة وإن كان محظوراً عليه استعمال هذه الآنية؛ لأنّ النهي عامّ في استعمالها في أكل وشرب وطيب وغير ذلك، فكما لا يتعدّى النهي في استعمالها إلى المأكول والمشروب، فكذلك لا يتعدّى إلى الطهارة».
وقال المحقق الحلّي (المعتبر 1: 456): «لو تطهّر من آنية الذهب والفضّة لم يبطل وضوؤه ولا غسله خلافاً لبعض الحنابلة، قال: لأنّه استعمال في العبادة، فيحرم كالصلاة في الدار المغصوبة».
[3] قال العلّامة في القواعد (1: 198): «لو تطهّر من آنية الذهب أو الفضّة أو المغصوبة أو جعلها مصبّاً لماء الطهارة صحّت طهارته وإن فعل محرّماً، بخلاف الطهارة في الدار المغصوبة».
وبيّن الفاضل الاصبهاني (كشف اللثام 1: 494): أنّ المراد التطهّر منها بالاغتراف أو الصبّ منها في اليد ثمّ التطهر بما في اليد، لا بوضع الأعضاء فيها للطهارة أو الصبّ منها على أعضاء الطهارة.
وقد نبّه عليه المحقق الكركي (جامع المقاصد 1: 192). بل ونبه عليه الشهيد الأول أيضاً. (انظر: الذكرى 1: 148).
وقال في التذكرة (2: 227- 228): «لو توضأ أو اغتسل من آنية الذهب والفضّة فعل محرّماً وصحّت طهارته- وبه قال الشافعي وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي؛ لأنّ الطهارة تحصل باجراء]
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست