responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 348
من فيه بعد وضعه فيه بل إلقائه من يده بعد التوبة والندم على إشكال» [1].
وقد نسب ابن إدريس [2] القول بحرمة المأكول والمشروب حرمة ذاتية إلى المفيد [3]، كما قال الشهيد الأوّل في الذكرى [4]: وانّه يلوح من كلام أبي الصلاح [5]، ونسب إلى غيرهما أيضاً مستظهرين ذلك من بعض عباراتهم، وقد منع آخرون صحة مثل هذه النسبة [6].
وقد يستند في إثبات حرمة المأكول والمشروب إلى ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
«الذي يشرب في آنية الفضّة إنّما يجرجر في بطنه نار جهنم» [7].
واجيب عليه- مضافاً إلى ضعف سند الحديث- بأنّ هذا التعبير كنائي يراد به تأكيد الحرمة وتشديد العقوبة على الفعل من حيث هو فعل الأكل لا المأكول [8].
4- التفريغ من‌ آنية الذهب والفضّة:
قال المحقق النجفي: «لا يحرم النقل منها للتفريغ، لكن ليس النقل منها للأكل والطهارة مثلًا تفريغاً وإن قصد على الأصحّ» [9].
تارة يكون التفريغ من الآنية في آنية اخرى أو في اليد لأجل تخليص الآنية ممّا فيها.
واخرى يكون التفريغ لغرض من أغراض الاستعمال كالأكل والشرب أو التطهير أو غير ذلك.
أمّا في الصورة الاولى فلا إشكال في عدم الحرمة؛ لعدم كونها من الاستعمال.
وقد فصّل بعضهم- كالمحقق النائيني قدس سره- بين ما إذا كان مل‌ء الاناء بفعل الغير أو كان بفعل نفسه ففي الأوّل لا يكون تفريغه استعمالًا محرّماً، بل على العكس يكون رفعاً للاستعمال المحرّم بقاءً، وهو حفظ
[1] كشف الغطاء 2: 393.
[2] السرائر 3: 123.
[3] انظر: عبارة المفيد في المقنعة: 584.
[4] الذكرى 1: 148.
[5] انظر: عبارة الكافي في الفقه: 278.
[6] مستمسك العروة الوثقى 2: 178.
[7] صحيح مسلم 3: 1634، كتاب اللباس والزينة، ح 2065. ابن ماجة 2: 1130، ح 3413، 3415. وقريب منه ما في عوالي اللآلي 2: 211، ح 139.
[8] انظر: جواهر الكلام 6: 331.
[9] نجاة العباد: 67.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست