responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 347
3- حكم المأكول والمشروب من آنية الذهب والفضّة:
لا إشكال أنّ المأكول أو المشروب من آنية الذهب والفضّة لا يصبح بذلك حراماً ذاتياً كحرمة الميتة والدم والنجس، وإنّما المحرَّم نسبة الأكل والشرب إلى آنية الذهب والفضّة. ومن هنا قال السيد اليزدي: «نعم، المأكول والمشروب لا يصير حراماً فلو كان في نهار رمضان لا يصدق أنّه أفطر على حرام وإن صدق أنّ فعل الافطار حرام، وكذلك الكلام في الأكل والشرب من الظرف الغصبي» [1].
وقد علّق عليه المحقق الخوئي قدس سره بقوله: «لا وقع لهذا الكلام؛ إذ لا معنى لحرمة المأكول والمشروب إلّا حرمة أكله وشربه، نعم الأكل من الآنية المغصوبة لا يكون من الافطار على الحرام والفرق بين الموردين ظاهر» [2].
وكأنّه يريد بالفرق الظاهر أنّ المحرّم في مورد الآنية المغصوبة إنّما هو التصرّف والتقليب والتقلب للآنية، فلا يكون أكل ما فيها من حيث‌ إنّه أكل لذاك الطعام وازدراد له محرّماً؛ وهذا بخلاف الأكل من آنية الذهب والفضّة فإنّ المحرّم بحسب الفرض نفس الأكل والشرب منها، فيكون الافطار منها في نهار رمضان من الافطار- الأكل والشرب- المحرّم.
ويمكن الدفاع عن نظرية السيّد اليزدي بأنّ الأكل من آنية الذهب والفضّة وإن كان محرّماً، إلّا أنّ حيثية حرمته ليس من ناحية مفطريّته- أي دخول الطعام إلى الجوف- بل من ناحية إضافته إلى الآنية أي أخذ الطعام أو الشراب منها ووضعها في الفم، ولهذا لو طرحه من فمه بعد ذلك ولم يبلعه أيضاً كان مرتكباً للحرام مع أنّه لم يرتكب المفطر. فالميزان في الافطار على الحرام تعلّق الحرمة بالمفطّر بما هو مفطّر- وهو بلع الطعام وإدخاله في الجوف في المقام- لا بأمر خارج عنه وإن كان قد ينطبق عليه.
قال الشيخ كاشف الغطاء: «فيعصي بالتناول والوضع بالفم والابتلاع، ولا يجب استفراغه، والظاهر عدم وجوب إخراجه‌
[1] العروة الوثقى 1: 159، م 11.
[2] العروة الوثقى 1: 159، م 11، التعليقة رقم
[9].
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست